إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٢
[ (السادس) لو سرت جناية العبد ثبت القصاص في النفس]
(السادس) لو سرت جناية العبد ثبت القصاص في النفس فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت الى نفسه قتل الجارح.
[ (السابع) لو أوقع نفسه من علوّ على انسان فقتله قصدا]
(السابع) لو أوقع نفسه من علوّ على انسان فقتله قصدا و كان يقتل مثله غالبا أو نادرا مع قصد القتل فهو عمد، و لو لم يقصد في النادر القتل فهو عمد الخطاء و دمه هدر، و لو- ألقاه غيره قاصدا للأسفل فقيد به و بالواقع ان كان الوقوع مما يقتل و لو لم يقصد الأسفل ضمن ديته و قيد بالواقع.
[ (الثامن) ان يقتله بسحره ان قلنا ان للسحر حقيقة]
(الثامن) ان يقتله بسحره ان قلنا ان للسحر حقيقة و هو عمد (و قيل) يقتل حدا لا قصاصا بناء على انه لا حقيقة له. (١)
[المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر]
المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود و عليه الدية، و لو ألقاه إلى السبع فافترسه وجب القصاص مع العمد و كذا لو جمع بينه و بين الأسد في مضيق و لو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية و لا قصاص، و لو أنهشه حية قاتلا فمات قتل به و كذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك أو جمع بينه و بينها في مضيق (لانه) يقتل غالبا و لو كتفه و ألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتفق افتراسه ضمن ديته و لا قصاص، و لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد و كذا لو ألقاه إلى اسد و لا يتمكن من الفرار عنه فقتله
ان يكون بمنزلة ترك المداواة (لأن) التلف مستند الى خروج الدم الذي هو المهلك و الفاصد سببه فيضمن و هو الأقوى عندي،
قال قدس اللّه سره: ان يقتله بسحره (الى قوله) لا حقيقة له.
[١] أقول: مبنى هذه المسألة على ان للسحر حقيقة أولا- و قد مضى البحث فيه [١] (فان قلنا) انه مؤثر قتل قصاصا و الا حدّ و القاتل بقتله حد اختاره الشيخ رحمه اللّه في الخلاف و قال في المبسوط إذا سحر رجلا فمات من سحرة سئل فإن قال ان سحري يقتل غالبا و قد سحرته و قتلته عمدا فعليه القود كما لو أقرانه قتله بالسيف و الصحيح ان السحر لو كان مؤثرا لأثر باختراع و لا يقدر عليه الا اللّه تعالى لما بين في علم الكلام.
[١] راجع ص ٤٠٥ من الجزء الأول.