إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٣
فان تكرر و حدّ ثلاثا قتل في الرابعة (و قيل) في الثالثة (١) و لا يثبت بنوعيه إلّا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة إن شهدوا بالإيقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل و مكانه و زمانه و وصفه و لا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن فلو شهد ثلاثة رجال و امرأتان فصاعدا حدوا أجمع للفرية أو بالإقرار أربع مرات من بالغ رشيد حر مختار قاصد سواء الفاعل و المفعول، و لو أقرّ دون الأربع عزّر و لا يحد و لو شهد دون الأربعة حدوا للفرية و يحكم الحاكم بعلمه سواء في ذلك الامام و غيره و المجتمعان في إزار واحد مجردين و لا رحم بينهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين فان تخلل التعزير مرتين حدا في الثالثة و من قبّل غلاما بشهوة و ليس محرما له عزّر و التوبة قبل إقامة البينة تسقط الحد لا بعدها و لو تاب بعد الإقرار تخير الحاكم بين الحدّ و تركه.
[المطلب الثاني في السحق]
المطلب الثاني في السحق و يجب به جلد مأة على البالغة العاقلة حرة كانت أو امة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة أو مفعولة (٢)
قال قدس اللّه سره: فان تكرر (الى قوله) في الثالثة.
[١] أقول: هذا في غير الموقب و الأول قول الشيخ في النهاية و ابى الصلاح و ابن البراج و قال ابن إدريس يقتل في الثالثة و الأقوى عندي الأول لما تقدم.
المطلب الثاني في السحق قال قدس اللّه سره: و يجب به (الى قوله) أو مفعولة.
[٢] أقول: الأول قول السيد المرتضى و المفيد و ابى الصلاح و ابن إدريس و المصنف و هو الأقوى عندي و الثاني قول الشيخ في النهاية و ابن البراج (لنا) أصالة براءة الذمة و ما رواه زرارة عن الصادق (ع) قال السحاقة تجلّد [١] (احتج الشيخ) بما رواه محمد بن أبي- حمزة و هشام و حفص عن الصادق (ع) انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق
[١] ئل ب ١ خبر ٢ من أبواب حد اللواط