إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٥
فلا يجزى التالي و لو عين يوما تعين و لو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر (١) و لو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين و لا أيام التشريق إذا كان بمنى و لا شهر رمضان (و هل) يدخل رمضان في النذر الأقرب ذلك فيجب بإفطاره عمدا كفارتان و قضاء واحد (٢) و يجب قضاء ما أفطر في السفر و المرض و الحيض و لو كان بغير منى لزمه أيام التشريق و لو أفطر في أثناء السنة لغير عذر كفّر و بنى و قضى ما أفطره خاصة و ان شرط التتابع و لو كان لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى و لا كفارة، و لو نذر سنة غير معينة لزمه اثنى عشر شهرا و لا ينحط عنه رمضان و لا أيام الحيض و لا العيدان و الشهر اما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما و يتخير بين التوالي و التفريق و لو صام شوالا و كان ناقصا أتمه بيومين و قيل بيوم. (٣)
قال قدس اللّه سره: و لو نذر التتابع (الى قوله) نظر.
[١] أقول: ينشأ (من) ان القضاء هو الأداء بعينه و انما اختلفا في الوقت و ذاك وجب متتابعا فكذا هذا (و لان) التتابع طاعة منذورة فيجب و لا يخرج عن العهدة إلّا بفعلها و لم يحصل فوجب قضائها و هو تتابع القضاء (و من) انه لا يجب في رمضان فكذا في غيره لانه آكد وجوبا (و لأنه) إنما نذر التتابع في عين الأداء و الأصل عدم الوجوب في القضاء.
قال قدس اللّه سره: و لو نذر صوم هذه السنة (إلى قوله) و قضاء واحد.
[٢] أقول: لأنه نذر هذه السنة و هي حقيقة في اثنى عشر شهرا و رمضان يصح نذره فلا مانع و هذا على قول من يقول يصح نذر الواجب و لا يصح على قول من منعه و يتفرع على ذلك انه لو أفطر في رمضان يوما لغير عذر فعلى القول بالدخول يجب كفارتان (إحداهما) لرمضان و (الأخرى) لخلف نذر الصوم المعين و على القول بعدم الدخول يجب كفارة واحدة عن إفطار رمضان لا غير و اما القضاء فيجب قضاء يوم واحد عن رمضان على القولين.
قال قدس اللّه سره: و لو صام شوالا (الى قوله) بيوم.
[٣] أقول: إذا نذر صوم شهر فصام شوالا و كان ناقصا قال المصنف يتمه بيومين و هو الأقوى عندي (لأن) الشهر اما مدة بين الهلالين أو ثلاثون يوما و الأول منتف هنا لكسره بيوم