إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧١
(و الطبقة الثانية) تأخذ عند فقد الطبقة الاولى و تمنع الطبقة الثالثة و فيها صنفان الأجداد و الجدات و ان علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا، و الأقرب من كل صنف الى الميت يمنع الا بعد من ذلك الصنف دون الا بعد من الصنف الآخر (و الطبقة الثالثة) فيها صنف واحد من الورثة هو اخوة الأب و هم الأعمام و اخوة الأمّ و هم الأخوال الا انهم درجات متفاوتة (الأولى) أعمام الميت و أخواله و عماته و خالاته و يقوم أولادهم مقامهم (الثانية) عمومة أبوي الميت و خؤلتهما و أولادهم (الثالثة) عمومة الأجداد و الجدات و خالاتهم و أولادهم بعدهم و هلم جرا إلى سائر الدرجات و هذه الطبقة الثالثة هي طبقة اولى الأرحام.
و الواحد من كل طبقة أو درجة و ان كان أنثى يمنع من ورائه من الطبقات و الدرجات، و من له قرابة من جهتي الأب و الام يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصّة من الإرث و الرد، و يمنع من له تلك القرابة من جهة الأم خاصة من الرد دون الإرث مع التساوي قربا و بعدا و من له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة نعم يكثر استحقاقه فإنه يأخذ بالجهتين إذا استوتا في المرتبة كعم هو خال.
[الفصل الثاني في موانع الإرث]
الفصل الثاني في موانع الإرث و هي ثلاثة الكفر- و القتل- و الرق
[ (المطلب الأول) في الكفر]
(المطلب الأول) في الكفر، و هو كل ما يخرج به معتقده من دين الإسلام سواء كان حربيا أو ذميا أو مرتدا أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة فلا يرث الكافر مسلما و يرث المسلم الكافر على اختلاف ضروبه و لو خلّف الكافر ورثة كفارا ورثوه و لو كان معهم مسلم كان الميراث كله له سواء قرب أو بعد حتى ان مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر و الامام لا يمنع الولد من الإرث.