إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٢
و يباح اكله حيا على رأى (١)، و لو ضرب السمكة بآلة في الماء فصيّر حياتها غير مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم، و ذكاة الجراد أخذه حيا و لا يشترط الإسلام في آخذه و لا التسمية و لو أخذه ميتا لم يحل، و لا يحل الدبا و هو الصغير منه إذا لم يستقل بالطيران فيحرم اكله لو أخذه و لو احترق الجراد في أجمة و غيرها قبل أخذه لم يحل و ان قصده المحرق.
[المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة]
المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة و فيه فصلان
[ (الأول) حالة الاختيار]
(الأول) حالة الاختيار و فيه مطالب
[ (الأول) حيوان البحر]
(الأول) حيوان البحر، و يحل منه السمك الذي له فلس خاصة سواء بقي عليه
بأكل ما وقع فيها [١] (و الجواب) ان موته في الشبكة لا يستلزم موته في الماء و المطلوب الثاني و لم يدل عليه بشيء من الدلالات.
قال قدس اللّه سره: و يباح اكله حيا على رأى.
[١] أقول: البحث فيما إذا أخرجها و فيها الحيوة و لكن حيوة غير مستقرة (و وجه القرب) ان هذه الحيوة لا اعتبار بها إذ لو بقيت في الحيوان المذبوح بعد الذبح لم يحرم و لو أدركها قبل الذبح لم يحل بالذبح فهي في اعتبار الشرع كالموت و هذا هو الأصح عندي (و يحتمل) عدمه لانه يصدق أنه أخرجها من الماء و فيها الحيوة و هي الذكاة و لقوله عليه السلام عن البحر هو الطهور مائه الحل ميتته [٢].
[١] ئل ب ٣٦ خبر ٢ من أبواب الذبائح
[٢] ئل ب ٢ خبر ٢ من أبواب الماء المطلق. و سنن ابى داود (ج ١) باب الوضوء بماء البحر.