إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١٣
و كفارة اليمين و العهد واحدة و في كفارة النذر قولان أحدهما كاليمين و الثاني كرمضان و قيل بالتفصيل. (١)
[كتاب الصيد و الذبائح]
كتاب الصيد و الذبائح و فيه مقاصد
[ (الأول) الإله]
(الأول) الإله يجوز الاصطياد بجميع الآلة كالسيف و الرمح و السهم و الكلب و الفهد و النمر و البازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشرك و الحبالة و الشباك و الغل و الفخ و البندق و
الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال ان قلت للّه علىّ كذا و لم تفعل كفارة يمين [١] و روى جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام انه قال كل من عجز عن نذر نذر فكفارته كفارة يمين [٢] فحملت الروايات الدالة على وجوب الكفارة الكبرى على نذر صوم المعين و إفطاره و حملت المقتضية للكفارة الصغيرة على ترك صومه كأن يترك النية لاستحالة العكس إجماعا و لا ثالث لوجه الجمع إذ حمل أحدهما على الوجوب و الآخر على الاستحباب لم يقل به احد و لا بغيره و هذا هو الأقوى عندي،
قال قدس اللّه سره: و كفارة اليمين (الى قوله) بالتفصيل.
[١] أقول: قد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة لكن المصنف اختار هنا ان كفارة العهد كفارة اليمين و ذكر فيما تقدم ان كفارتها كبيرة مخيرة و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و اللّه تعالى عالم بحقائق الأمور.
كتاب الصيد و الذبائح و فيه مقاصد مقدمات (ألف) انما ترجّم الكتاب بالصيد و الذبائح لأن الحيوان انما يصير مذكى بطريقين الأول الذبح أو النحر (و الثاني) العقر المزهق في أي عضو كان لان الحيوان اما
[١] ئل ب ٢٣ خبر ١ من أبواب الكفارات
[٢] ئل ب ٢٣ خبر ٥ من أبواب الكفارات