إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١٢
المتلقى منه اشكال (١)، و الأجنبي لا يحتاج فإن البينة ليست حجة عليه فله دعوى الملك مطلقا، و لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له ان يدعى الإيفاء اما لو جحدهما لم تسمع دعواه به
[ (الثالث) اشتمال احدى البينتين على زيادة]
(الثالث) اشتمال احدى البينتين على زيادة كزيادة التاريخ، فإذا شهدت بينة على انه ملكه منذ سنة و الأخرى منذ سنتين حكم للأقدم (لأن) بينته أثبتت الملك له في وقت لم- تعارضه فيه البينة الأخرى فيثبت الملك فيه و لهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان و تعارضتا في الملك في الحال فسقطتا و بقي ملك السابق يجب استدامته و ان لا يثبت لغيره ملك الّا من جهته (و يحتمل) التساوي (لأن) المتأخرة لو شهدت انه اشتراه من الأول لقدمت على الأخرى فلا أقل من التساوي و ثبوت الملك في الماضي من غير معارضة انما تثبت تبعا لثبوته في الحال و لهذا لو انفرد بادعاء الملك في الماضي لم تسمع دعواه و لا بينته و كذا البحث لو شهدت إحداهما بالملك في الحال و الأخرى بالقديم، و لو أطلقت إحداهما و أرخت الآخرى تساويا و لو أسندت إحداهما إلى سبب كنتاج أو شراء أو زراعة قدمت بينته.
و لو شهدت لذي اليد بالتقدمة تعارض رجحان التقديم ان رجحنا به و كون الأخر خارجا (فيحتمل) تقديم الخارج (٢)، و لو انعكس فكذلك (٣) امّا لو شهدت إحداهما بأنها له منذ سنة و الأخرى انها في يد المتشبث منذ سنتين قدمت شهادة الملك على شهادة اليد و
[١] أقول: هذا تفريع على ان المأخوذ منه المدعى به بحجة إذا ادعاها فأقام بها بينة (هل) تسمع (أولا) (فإن قلنا) تسمع و ينتزع بالبينة ممن أخذها منه فلا يحتاج الى دعوى الانتقال منه و هو المراد بالتلقي منه (و ان قلنا) لا تسمع و لا تستعاد يحتاج الى ذكر التلقي منه اى من المدعي الذي انتزعها من المدعى عليه أولا الذي هو الآن مدع و لما كان الأصل المبني عليه مشكلا استشكل الفرع.
قال قدس اللّه سره: و لو شهدت لذي اليد (الى قوله) الخارج.
[٢] أقول: وجه هذا الاحتمال عموم الخبر بتقديم بينة الخارج مطلقا (و من) ان البينة المتأخرة التاريخ كلا بينة مع البينة المتقدمة فيحكم بالمتقدمة و هو الأقوى عندي.
قال قدس اللّه سره: و لو انعكس فكذلك.
[٣] أقول: لو شهدت للخارج بالتقدم و رجحنا به و قدمنا بينة ذي اليد مع التعارض