إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٩٨
[ (السادس) لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح و عيّن من شاء]
(السادس) لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح و عيّن من شاء
[ (السابع) لو اشترى بشرط العتق لم يجزئه عتقه عن الكفارة]
(السابع) لو اشترى بشرط العتق لم يجزئه عتقه عن الكفارة.
[الطرف الثالث في الصيام]
الطرف الثالث في الصيام إذا فقد الرقبة و الثمن أو لم يجد باذلا للبيع و ان وجد الثمن انتقل فرضه في المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين، و لو وجد الرقبة و هو مضطر الى خدمتها أو وجد الثمن و احتاج اليه لنفقته و كسوته لم يجب العتق و سواء كانت الحاجة لزمانة أو أكبر أو مرض أو جاه و احتشام و ارتفاع عن مباشرة الخدمة و ان كان من أوساط الناس و يعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه الا مع المرض، و لو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما و يعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع (١)، و لو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها و لو فضل من الثياب ما يستغنى عنه و يمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه و لو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن و أمكن تحصيل العوض و الرقبة بالثمن وجب البيع، و لو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب.
بفاعل لذلك الأثر فلا يصدق عليه انه أعتق (و لان) المكلف به مباشرة العتق و مباشرة العتق انما يكون بفعل سببه المؤثر و القابل لا يصلح هنا للتأثير و لقد اعترضت هذا على المصنف فاستحسنه و قال الذي افتى به انه لا يجزى و لانه لا يطلق على فاعل السبب المؤثر أنه فاعل للمسبب حقيقة بل مجازا و أكثر محققي المتكلمين على ذلك و الأوامر الشرعية انما تحمل على الحقيقة فلا يجزى فاعل السبب المؤثر عن الآمر بفعل المسبب فكيف السبب القابل.
الطرف الثالث في الصيام قال قدس اللّه سره: و لو كان الخادم (الى قوله) وجوب البيع.
[١] أقول: وجه هذا الاحتمال انه قادر على العتق فاضلا عن خادم يخدمه و كل من كان كذلك وجب عليه و لا يتم الا بالبيع و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (و يحتمل) عدمه