إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٤٤
و رمى و هو كافر و يضمن الدية في ماله و كذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب مسلما بعد ردته لم يعقل عنه المسلمون و لا الكفار (و يحتمل) ان يعقل عنه عصبته من المسلمين (لان) ميراثه لهم عندنا (١) و لا فقير و ان كان مكتسبا و يعتبر فقره عند المطالبة و هو بعد الحول و يعقل أهل الذمة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية (لأنهم) مماليك يؤدون الجزية إليه كما يؤدى العبد الضريبة إلى مولاه و لا يعقل أهل الديوان و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و لا يشترك القاتل العاقلة في العقل و يقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب و انما يعقل من عرف كيفية انتسابه الى القاتل و لا يكفى العلم بكونه من القبيلة إذا العلم بانتسابه إلى الأب غير كاف في العلم بكيفية الانتساب و العقل انما مناطه التعصيب خصوصا على قول من يقدم الأقرب و على المنع من دخول الأولاد و ان نزلوا و الآباء و ان علوا من العقل و لو كان الابن ابن ابن عم احتمل ان يعقل من حيث انه ابن ابن عم لا من حيث البعضية (٢)
سنين فان لم يكن من قرابته احد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النسيب و كان له قرابة من قبل أبيه و امه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من جهة امه من الرجال الذكور المسلمين ثم اجعل على أقربائه من جهة أبيه ثلثي الدية و اجعل على قرابته من جهة أمه الثلث الحديث [١] (الثالثة) هل يدخل الآباء و الأولاد في العقل أم لا قال المصنف الأقرب دخولهما و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا يدخلون في العقل و تبعه ابن البراج و اختار المصنف دخولهم و هو المشهور بين الأصحاب و به افتى المفيد و ابن الجنيد.
قال قدس اللّه سره: و كذا لو ارتد (الى قوله) عندنا.
[١] أقول: الأقرب عندي هذا الاحتمال الأخير.
قال قدس اللّه سره: و على المنع من دخول الأولاد (إلى قوله) من حيث البعضية
[٢] أقول: هذا فرع على مسألتين (الاولى) ان الولد لا يعقل (الثانية) ان ابن العم يعقل فإذا اجتمعا في شخص كان يتزوج امرأة بابن عمها فولدها منه ابن ابن عمها فإذا قتل خطاء (هل) يعقل (يحتمل) ذلك لان البعضية لا توجب العقل لكن لا يمنعه من
[١] ئل ب ٢ خبر ٢ من أبواب العاقلة و صدره منقول الى المعنى فلاحظ