إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٣١
(و في) كلب الغنم كبش (و قيل) عشرون درهما (١)، و في كلب الحائط عشرون درهما على قول و في كلب الزرع قفيز حنطة و هذه التقديرات في حق الجاني أما الغاصب فيضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي و القيمة السوقية اما غير هذه الكلاب فلا شيء فيها و لا قيمة لها و لا لغير الكلاب مما لا يقع عليه الذكاة (و هل) يشترط في كلب الصيد كونه صائدا أو معلّما الأقرب ذلك (٢) و لو أتلف خنزيرا على ذمي فإن كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه و في الجناية على أطرافه الأرش عندهم و ان لم يكن مستترا فلا شيء و كذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو سواء كان المتلف مسلما و لا بشرط الاستتار فإن أظهر شيئا من ذلك فلا ضمان على المتلف و لو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا و ان كان ذميا.
و قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة و السّلام في بعير لأربعة عقل أحدهم يده فوقع في
كذلك [١] و عن ابى بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و دية كلب الغنم كبش و دية كلب الزرع جريب من برّ و دية كلب الأهلي قفيز من تراب لأهله [٢]
قال قدس اللّه سره: و في كلب الغنم كبش (و قيل) عشرون درهما.
[١] أقول: هذا القول قول الشيخ في النهاية.
قال قدس اللّه سره: و هل يشترط في كلب الصيد (الى قوله) الأقرب ذلك
[٢] أقول: الظاهر من كلام المصنف اشتراطهما معا لانه لو فقد احدى الصفتين المذكورتين لا يسمى كلب صيد لان مجرد التعليم يكون صيده بالقوة و إطلاق كلب الصيد مجاز حينئذ لأن الفاعل يصدق حقيقة على من صدر عنه الفعل و قيل صيده لا يسمى صائدا حقيقة و الحكم معلق على الاسم الحقيقي (و يحتمل) ان مجرد التعليم كاف لانه يصدق عليه عرفا انه كلب صيد.
قال قدس اللّه سره: و قضى أمير المؤمنين (ع) (الى قوله) و ضيعوا.
[١] ئل ب ١٧ خبر ١ من أبواب ديات النفس
[٢] ئل ب ١٧ خبر ٢ من أبواب ديات النفس