إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٢٥
(و قيل) للمولى أقل الأمرين من عشر قيمة الأمة (الأم- خ ل) يوم الجناية أو الدية (لأن) العشر ان كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولى و ان كانت الدية أقل فهي له لان حقه نقص بالعتق و هو بناء على القول بالغرة أو على تجويز زيادة جنين الحرة.
و لو كان أحد الأبوين ذميا و الآخر وثنيا فان كان الذمي هو الأب فهو مضمون و الا فإشكال (١)
[ (السادس) لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا]
(السادس) لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا فان كان الأب مسلما وجب الضمان و كذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقته و ان تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان ان كان الجاني مسلما و ان كان ذميا ضمن
[ (السابع) لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم]
(السابع) لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم سواء كان مسلما أو كافرا (لان) المضمون هو المالية.
و كذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة (٢) و لا فرق في جنين الأمة بين الذكر و الأنثى كجنين الحرة و لو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة امه و لو القت جنينا حال رقّها و آخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى و كذا في الآخر و الزائد و هو التفاوت بين عشر قيمة الأم و عشر الدية لورثة الجنين الحر.
[ (الثامن) لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم القت جنينا فعليه الضمان]
(الثامن) لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم القت جنينا فعليه الضمان على
بل القول بإطلاق الغرة أطلق هنا (و الثاني) تجويز ان يكون دية جنين الأمة إلى دية الحرة و دية جنينها الى جنين الحرّ.
قال قدس اللّه سره: و لو كان أحد الأبوين ذميا (الى قوله) فإشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) كون تبعية الولد لأبيه و هو وثني و هو هدر (و من) تبعيته أشرف الطرفين و الذمي أشرف من الوثني و الأقوى عندي الأول لأصالة البراءة و ليس في الكفر أشرف بل هو ملة واحدة.
قال قدس اللّه سره: و كذا لو قتل عبد (الى قوله) القيمة.
[٢] أقول: وجه القرب انه مال لمسلم فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم و يحتمل انه لا شيء في قتله لانه لو كان حرا لم يجب عليه شيء فالعبد اولى و الّا لكان أشرف من الحرّ (و فيه نظر) لان تضمنه من حيث المالية و هي سواء في المسلم و الكافر.
قال قدس اللّه سره: و لو ضرب السيد (الى قوله) ثم أعتقه.