إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧١٩
[المقصد الخامس في دية الجنين و الميت و الجناية على البهائم]
المقصد الخامس في دية الجنين و الميت و الجناية على البهائم و فيه مطالب
[ (الأول) في دية الجنين]
(الأول) في دية الجنين الجنين ان كان لحر مسلم فديته مأة دينار ان تمت خلقته و لم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (فان) و لجته الروح فدية كاملة ألف ديناران كان ذكرا و خمسمائة ان كان أنثى مع يقين الحياة، و لو احتمل كون الحركة عن ريح و شبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج (فان) اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج و المذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج و ان كان لذمي فعشر دية أبيه ثمانون درهما (و روى) عشر دية امه و الأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة (١)، و ان كان مملوكا فعشر قيمة امه الأمة و لو كانت امه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه (و يحتمل) عشر قيمة الأم على تقدير الرقية (٢) هذا كله إذا
المقصد الخامس في دية الجنين قال قدس اللّه سره: و ان كان لذمي (إلى قوله) مسلمة.
[١] أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن على بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن ابى جعفر عن على عليهما السّلام انه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية امه [١] قال المصنف و الأقرب حملها على ما إذا كانت مسلمة (لأن) فيه جمعا بين الروايتين.
قال قدس اللّه سره: و لو كان مملوكا (الى قوله) الرقية.
[٢] أقول: إذا كان الجنين رقا (اما) لكون أبيه رقا و امه حرة بسبب اشتراط رقيته (أو) أعتقت أمه بعد تولده (تكوّنه- خ ل) و قلنا لا يتبعها في العتق كما هو المذهب المختار عندنا (فنقول) يحتمل ان يكون دية هذا الجنين عشر قيمة أبيه (لأن) الأصل تبعيته له خرج منه ما إذا كانت امه امة للنص فيبقى ما عداه (و يحتمل) عشر قيمة امه لو كانت امه
[١] ئل ب ١٦ خبر ٣ من أبواب ديات النفس