إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧١١
(لارتتاق) منفذه و بقي معه حيوة مستقرة فقطع آخر رقبته فعلى الأول كمال الدية
[ (السادس) في سلس البول الدية]
(السادس) في سلس البول الدية (و قيل) ان دام الى الليل فالدية و ان كان الى الظهر فالنصف و ان كان الى ضحوة فالثلث و الظاهر ان المراد في كل يوم. (١)
[المقصد الرابع في الجراحات]
المقصد الرابع في الجراحات الشجّة هي الجرح المختص بالرأس أو الوجه و أقسامها ثمانية
[ (الأول) الخارصة]
(الأول) الخارصة و هي التي تقشر الجلد و تخدشه و فيها بعير (و هل) هي الدامية (قيل) نعم و الأقرب المغايرة (٢)
[ (الثاني) الدامية]
(الثاني)
قال قدس اللّه سره: في سلس البول الدية (إلى قوله) في كل يوم،
[١] أقول: قال الشيخ في النهاية فإن أصابه سلس البول و دام الى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة و ان كان الى الظهر فثلثي الدية و ان كان الى ضحوة ثلث الدية و على هذا الحساب، و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس تعويلا على رواية رواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه و الشيخ في التهذيب بإسنادهما إلى إسحاق بن عمار انه قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و انا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال ان كان البول يمر الى الليل فعليه الدية و ان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و ان كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية [١] و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة [٢] و هاتان الروايتان لم يشتملا على النصف المذكور في الكتاب و لم نقف عليه في شيء من كتب الأصحاب و انما كان المراد به الدوام في كل يوم يستحق الخروج عن الصحة الطبيعية التي هي واحدة في البدن و عموم قولهم عليهم السّلام كلما في البدن منه واحد ففيه الدية [٣].
المقصد الرابع في الجراحات قال قدس اللّه سره: الخارصة (إلى قوله) المغايرة.
[٢] أقول: قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف الخارصة هي الدامية-
[١] ئل ب ٨ خبر ٣ من أبواب ديات الأعضاء
[٢] ئل ب ٨ خبر ٤ من أبواب ديات الأعضاء
[٣] ئل ب ١٠ خبر ١٠ من أبواب ديات الأعضاء