إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٩٦
[المطلب الثامن اليدان]
المطلب الثامن اليدان و فيهما الدية كاملة و في كل واحد نصف الدية و كذا في الرجلين الدية كاملة و في كل واحدة النصف و يتساوى اليمنى و اليسرى فيهما و حد اليد المعصم و الرجل مفصل الساق فان قطعت مع الأصابع فدية كاملة و لو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو رجل للأصابع و لو قطع الأصابع و قطع آخر الكف (فعلى الأول) نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع (و على الثاني) حكومة في الكف و لو قطع اليد و معها شيء من الزند ففي اليد نصف الدية و في الزائد حكومة و ان قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف و لو كان له كفان على زند فقطعهما فدية و حكومة، و لو قطع أحدهما فإن كان أصليا فدية و ان كان زائدا فحكومة و يتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فان تساويا فإحديهما اصلية قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة.
(و قيل) في الزائد ثلث دية اليد الأصلية (١) و في الذراعين الدية و كذا في العضدين و في كل واحدة النصف (و يحتمل) الحكومة (٢) و (في قطع) كف لا إصبع عليه الحكومة و يجوز ان يزاد بها على دية إصبع و أكثر و لا يجوز ان يبلغ بها دية الأصابع اجمع و لو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان و (في الباقي) أربعة أخماس حكومة الكف و لو قطع رجل الأعرج فإن كانت سليمة و الخلل في الساق أو الفخذ وجب
المطلب الثامن اليدان قال قدس اللّه سره: و قيل في الزائد ثلث دية الأصلية.
[١] أقول: إذا كان له يد زائدة فقطعها جان قال الشيخ في المبسوط فيها ثلث دية الأصلية و الأقوى الحكومة.
قال قدس اللّه سره: و في الذراعين (الى قوله) الحكومة.
[٢] أقول: وجه الأول ان في البدن منه اثنين و كلما في البدن منه اثنان ففيه الدية (و من) حيث ان الدية فيه و في الذراعين أو في العضدين و لم يقدر له الشارع دية بانفراده فكان فيه الحكومة و لانه عضو ناقص فاقد المنفعة.