إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٨٨
(و قيل) في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف (١) و لو لم يكن عليها اهداب فكذلك و في أجفان الأعمى الدية و كذا أجفان الأعمش (أما) الأجفان المستخشفة فالحكومة لأنها لا تكن العين و لا تغطيها، و لو قلع العين مع الأجفان فديتان، و لو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته.
[المطلب الثالث الأنف]
المطلب الثالث الأنف في الأنف الدية كاملة و كذا (في مارنه) و هو ما لان منه و في بعضه بحسابه من المارن، و لو قطع المارن و بعض القصبة فالدية و لو قطع المارن ثم القصبة (٢) فالأقرب ثبوت الدية في المارن و الحكومة في القصبة (و الروثة) و هي الحاجز بين المنخرين و فيها نصف الدية على رأى (و قيل) الثلث (و قيل) الروثة مجمع المارن (٣)
قال و كذلك القضاء في العين و الجوارح قال و هكذا وجدناه في كتاب على عليه السّلام [١] و الرواية بالربع هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن على عن أبيه، و عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد اللّه بن سليمان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة قال عليه ربع دية العين [٢]
قال قدس اللّه سره: و في الأجفان الدية (إلى قوله) النصف.
[١] أقول: قال الشيخ في الخلاف في الأعلى الثلثان و في الأسفل الثلث و قال المفيد و ابن الجنيد و الشيخ في النهاية في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف و اختاره سلار و ابن حمزة و أبو الصلاح و الأقوى عندي اختيار المصنف هنا و هو في كل واحد الربع.
قال قدس اللّه سره: و لو قطع المارن (الى قوله) فالقصبة.
[٢] أقول: وجه القرب أن القصبة لا دية مقدرة لها شرعا بل الدية في الأنف كله و في المارن وحده و كلما لا دية له مقدرة في الشرع ففيه الحكومة لأنه لا يطل دم امرء مسلم (و يحتمل) ان يقدر بالمساحة فيؤخذ بالنسبة لانه عضو فيه الدية و هو ذو امتداد يقبل التجزية فتقسط الدية على الاجزاء و الأصح الأول.
قال قدس اللّه سره: و الروثة (إلى قوله) مجمع المارن.
[٣] أقول: هنا مسألتان (الأولى) تفسير الروثة و فيه للأصحاب قولان (أحدهما) أنها الحاجز بين المنخرين كما ذكره والدي المصنف و به قال شيخنا نجم الدين بن سعيد (و ثانيهما) قول ابن بابويه و هي مجمع المارن و الأنف فقال صاحب الصحاح و الروثة هي
[١] ئل ب ٣١ خبر ٢ من أبواب ديات الأعضاء
[٢] ئل ب ٢٩ خبر ١ من أبواب ديات الأعضاء