إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٨٧
[المطلب الثاني في دية العين]
المطلب الثاني في دية العين و في كل عين بصيرة نصف الدية و يستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة، و في العينين كمال الدية و الأخفش و الأعشى و الأرمد و الأجهر و الأعمش كالصحيح اما من على عينيه بياض فان كان البصر باقيا فالدية و الّا أسقط الحاكم بحسب ما يراه، و في العين الأعور الصحيحة الدية كاملة ان كان العور خلقة أو تجدد بآفة من اللّه تعالى، و لو كانت بجناية جان استحق أرشه و ان لم يأخذه أو ذهب في قصاص فالنصف.
و في خسف العوراء ثلث دية الصحيحة و روى الربع (١) سواء كانت بحلقة أو جناية، و في الأجفان الدية و في كل جفن الربع (و قيل) في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث
عند المصنف التعزير لا غير (و وجه القرب) انه غير متقوم و لم تنقص القيمة بسببه فلم يكن عليه الّا التعزير لتعديه.
المطلب الثاني في دية العين قال قدس اللّه سره: و في خسف العوراء (الى قوله) الرابع.
[١] أقول: القول بالثلث قول الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط- و نحوه قال الصدوق في المقنع و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس، و هو الأقوى عندي (لما) رواه بريد بن معاوية في الصحيح انه قال في لسان الأخرس و عين الأعور و ذكر الخصى الحر و أنثييه ثلث الدية [١] و في الصحيح عن ابى بصير عن الباقر عليه السّلام قال سأله بعض الرواة عن رجل قطع لسان أخرس فقال ان كان ولدته امه و هو أخرس فعليه ثلث الدية و ان كان لسانه ذهب بان وقع به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه
[١] ئل ب ٣١ خبر ١ من أبواب ديات الأعضاء