إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٨٥
سواء و كذا الذكر و الأنثى، و كذا أم الولد على الأقوى. (١)
[المقصد الثاني في دية الأطراف]
المقصد الثاني في دية الأطراف كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية و كل ما فيه اثنان ففيه الدية و في كل واحد النصف و ما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان و ما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية و في كل واحد العشر و كل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش و التقدير في ثمانية عشر فهنا مطالب
[ (الأول) في الشعر]
(الأول) في الشعر و في شعر الرأس الدية ان لم ينبت فان نبت فالأرش ان كان المجني عليه ذكرا و ان كان أنثى فمهر نسائها، و في شعر اللحية الدية ان لم ينبت و ان نبت فالأرش (و قيل) ثلث الدية (٢) و في الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة.
(و قيل) في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت
قال قدس اللّه سره: و كذا أم الولد على الأقوى.
[١] أقول: الأقوى ان حكم جناية أم الولد حكم جناية القن لا يلزم مولاها و هو اختيار الشيخ في الخلاف لأن الأصل براءة الذمة (و قيل) انه على مولاها و هو قول الشيخ في المبسوط.
المقصد الثاني في دية الأطراف قال قدس اللّه سره: و في شعر اللحية (إلى قوله) ثلث الدية.
[٢] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها و في اللحية إذا حلقت و لم تنبت الدية كاملة و ان نبتت كان فيها ثلث الدية- و مثله قال في الخلاف و روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن على عليه السّلام في اللحية إذا لم تنبت الدية و ان نبتت فثلث الدية [١] و قال في المقنع بموجب ما رواه في الكتاب المذكور (و احتج الشيخ) بما رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت و لم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية [٢].
قال قدس اللّه سره: و قيل في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مأة دينار
[١] ئل ب ٣٧ مثل خبر ١ من أبواب ديات الأعضاء
[٢] ئل ب ٣٧ خبر ١ من أبواب ديات الأعضاء