إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٥٨
و يضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غير المتاع و المصدوم في ماله.
[الفصل الثاني في التسبيب]
الفصل الثاني في التسبيب و هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره الّا انه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي و هو موجب للضمان أيضا و في منعه الإرث إشكال (١) و كذا نصب السكين و إلقاء الحجر فان التلف بسبب العثار، و لو صاح بصبي فارتعد و سقط من سطح ضمن الدية و في القصاص (نظر) (٢) و لو مات من الصيحة أو زال عقله ضمن الدية و لو صاح ببالغ فمات فلا دية على اشكال (٣)، و لو كان مريضا أو مجنونا أو اغتفله ففاجأه بالصيحة فإن كان بالغا
بخطاء محض إجماعا فيجب عليه الدية و نفى التهمة ينفى العمد لا أصل القتل.
الفصل الثاني في التسبيب قال قدس اللّه سره: و هو كلما حصل (الى قوله) إشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) ان القتل لولاه لما حصل و هو سبب في سببية الفاعلية فيكون مشاركا في القتل و كل مشارك في القتل يمنع من الإرث (و من) انه ليس بقاتل فان الشرط يتوقف عليه التأثير و ليس بمؤثر فالمقتضي للميراث موجود و هو النسب أو السبب و المانع و هو كونه قاتلا منتف لانه يصدق عليه انه لم يقتل (و لان) المانع لم يعلم وجوده و يكفي في الحكم بانتفائه أصل العدم.
قال قدس اللّه سره: و لو صاح بصبي (إلى قوله) نظر.
[٢] أقول: ينشأ (من) انه بالنسبة إلى الصغير ألجأ إلى الوقوع فيكون القتل عمدا لانه قصد ما يقتل غالبا (و من) ان كونه عمدا مشكوك فيه و الدماء مبنية على الاحتياط التام فلا يقتص لانه تهجّم على الدم بسبب مشكوك فيه.
قال قدس اللّه سره: و لو صاح ببالغ (الى قوله) على اشكال.
[٣] أقول: ينشأ (من) انه سبب الإتلاف فكان مضمونا عليه (و من) أصالة البراءة و كون هذا من الاتفاقات لانه ليس بأكثري و لحصول الشك فيه و الأصل البراءة.
قال قدس اللّه سره: و لو كان مريضا (الى قوله) شبيه عمد.