إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٣٩
[المطلب الثاني في الاحكام]
المطلب الثاني في الاحكام لو قطع إصبعا فسرت الى الكف و اندملت ثبت القصاص في الكف (و هل) له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي الأقرب المنع لإمكان القصاص فيهما (١)، و لو قطع يده من مفصل الكوع [١] ثبت القصاص، و لو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد و له الحكومة في الزائد و لو قطعها من المرفق اقتص منه و ليس له القصاص في اليد و أخذ أرش الزائد و كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده كان يقطع إصبعين و له واحدة أو يقطع كفا كاملا و ليس له أصابع و لو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع (لعدم) وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه، و له قطع الأصابع و المطالبة بالحكومة في الباقي و ليس له قطع الأنامل و مطالبة دية باقي الأصابع و الحكومة فإن رضي بقطعها مع إسقاط الباقي جاز و ليس له ان يقطع الأنامل ثم يكمل القطع في الأصابع لزيادة الألم و لو قطع إصبع رجل فشلّت اخرى بجنبها اقتص منه في
باطشة فقطع واحد يده الباطشة و صارت الزائدة باطشة كالأولى ففي مساواتها الأصلية في الاحكام و مقدار الدية و القصاص إشكال ينشأ (من) انها زائدة (لأنه) التقدير فلا يتغير حكمها بتغير القوة من النقصان إلى الزيادة (و لانه) قد كانت ديتها ثلث الأصلية فلا يقطع الأصلية بها و الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يتغير (و من) اشتراكها في الجسمية و اجزائها و انما تميزت و انفردت في الحكم بالبطش و به كانت اصلية و وجود السبب يقتضي وجود المسبب فيساويها في الاحكام (و فيه نظر) لأن المقتضي لكون الأصلية اصلية هو الطبعية لا المعنى النادر فيها و الأقوى عندي انها لا تلحق بالأصلية.
المطلب الثاني في الاحكام قال قدس اللّه سره: و لو قطع إصبعا (إلى قوله) فيهما.
[١] أقول: و يحتمل الجواز لتغاير المحل فهما جنايتان متغايران و الأصح الأول (لأن) السبب واحد و العمد لا يثبت فيه الدية إلّا صلحا.
[١] بالفارسية- بند دست