إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٩٦
الّا ان تأتي بالبينة [١] و هذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك (و هل) ينسحب على الأجانب إشكال (١)، و لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود (٢) (ثم) ان فدى الجاني مولاه و الّا بيع و صرف الى الكافر عبده قيمة عبده و لو قتل مرتد مرتدا قتل به و لو قتل حربي حربيا لم يقتل به و كذا لو قتله ذمي و يقتل الحربي بالذمي، و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و يتخيرون بين قتله و استرقاقه و في استرقاق ولده الصغار قولان (٣).
[١] أقول: منشأه (من) حصول سبب المبيح لدية و هو الزنا فلا يقاد به قاتله (لان) المباح غير مضمون (و من) عموم قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [١] خص ما دلت الرواية عليه و بقي ما عداه على أصل المنع.
قال قدس اللّه سره: و لو قتل عبد (الى قوله) سقوط القود.
[٢] أقول: وجه القرب ان المستحق لقتل المسلم على تقدير وجوب القصاص الكافر للإجماع على ان مستحق قصاص العبد و ديته مولاه لكن يستحيل استحقاق الكافر على المسلم القتل لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٢] و يحتمل ثبوت القصاص لان المسلم يقاد بالمسلم و هو عام و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس اللّه سره: و لو قتل الذمي (إلى قوله) قولان.
[٣] أقول: ذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و سلار و ابن حمزة إلى استرقاقهم و ذهب ابن إدريس إلى منعه و قال السيد و ابن بابويه يدفع القاتل إلى أولياء المقتول ان شاؤا قتله قتله السلطان و كان ماله أيضا لوارثه المسلم و مثله قال الصدوق و لم يذكر و الأولاد بنفي و لا إثبات.
تذنيب لو كان القتل خطاء- قال المفيد تكون الدية على عاقلته و قال الشيخ في النهاية
[١] ئل ب ٦٨- خبر ١ من أبواب القصاص في النفس و الخبر منقول الى المعنى فراجع.
[٢] المائدة ٤٨
[٣] الحج- ٧٧