إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٧١
القود (لانه) قتل مستقر الحيوة و لو قتل رجلا في دار الحرب على زيّ أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص و تجب الدية و الكفارة، و لو قتل من ظن انه قاتل أبيه فلا قصاص و تجب الدية و لو قال تيقنت ان ابى كان حيا وجب القود و لو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب.
[المقصد الثاني في شرائط القصاص]
المقصد الثاني في شرائط القصاص و هي خمسة (الأول) التساوي في الحرية أو الرق (الثاني) التساوي في الدين (الثالث) انتفاء الأبوة عن المقتص منه (الرابع) المساواة في العقل (الخامس) احترام المقتول (فهنا فصول)
[ (الأول) في الحرية]
(الأول) في الحرية و فيه مطالب
[ (الأول) في جناية الأحرار بعضهم على بعض]
(الأول) في جناية الأحرار بعضهم على بعض، و يقتل الحر بالحر، و الحرة بالحرة و الحرة بالحر و لا يؤخذ من تركتها شيء و الحر بالحرة بعد رد فاضل ديته، و لو امتنع الولي أو كان فقيرا فالأقرب ان له المطالبة بدية الحرة إذ لا سبيل الى طل الدم (١)، و يقتص للرجل من المرأة في الأطراف و لا رجوع فيه، و للمرأة من الرجل و لا رد ما لم تبلغ ثلث دية الحر و يتساويان دية و قصاصا فإذا بلغت ثلث دية الحر سفلت المرأة و صارت على النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت فلو قطع ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا، و لو قطع أربعا لم يقطع الأربع إلّا بعد ردّ دية إصبعين.
المقصد الثاني في شرائط القصاص الى قوله فهنا فصول (الأول) في الحرية و فيه مطالب (الأول) في جناية الأحرار بعضهم على بعض.
قال قدس اللّه سره: و الحر بالحرة (إلى قوله) الى طل الدم.
[١] أقول: و يحتمل العدم (لان) موجب جناية العمد القصاص و الدية لا تثبت الّا صلحا و لم يحصل و الأقوى عندي ان له المطالبة بالدية مع إعساره لا مع يساره و امتناعه