إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٨
أحدهم فأخرجه آخر فالقطع على المخرج، و لو وضعه الداخل في وسط النقب و أخرجه الخارج (قيل) لا قطع على أحدهما لأن كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز. (١)
[ (الثامن) ان يهتك الحرز منفردا أو مشتركا]
(الثامن) ان يهتك الحرز منفردا أو مشتركا و لو هتك هو و اخرج آخر لم يقطع أحدهما.
[ (التاسع) ان يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز]
(التاسع) ان يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز إما بالمباشرة أو التسبيب مثل ان يضعه على ظهر دابة في الحرز و يخرجها به أو على جناح طائر من شأنه العود اليه و لو لم يكن فهو كالمتلف و ان اتفق العود أو يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يأمر صبيّا غير مميّز أو مجنونا بإخراجه فإن القطع يتوجه على الآمر به لأن الصبي و المجنون كالآلة.
[العاشر ان يأخذه سرا]
العاشر ان يأخذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا و أخذ لم يقطع و كذا المستأمن و المودع لو خان.
كان و اثبت المالك فلا يتحقق المرافعة (لا يقال) النزاع وقع في رد المال الى الحرز و ما ذكرتموه هو تسليمه الى المالك و هما متغايران (لأنا نقول) النزاع في إطلاق الشيخ فإنه يشمل ما إذا جدد إثبات يده على الحرز بعد الرد الى الحرز و لا يقطع هنا فاستشكل المصنف في طرد الحكم الذي ذكره الشيخ.
قال قدس اللّه سره: و لو وضعه (الى قوله) عن كمال الحرز
[١] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط لان كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز فصار كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فأخرجه مختارا و هذا اختيار ابن البراج و قال ابن إدريس القطع على الأخذ الخارج لانه هتك الحرز بنقبه و اخرج المال منه بخلاف ما ذكره في المختار لانه لم يهتك و لم يخرج من حرز و قال المصنف في المختلف (التحقيق) انه ان قلنا ان المقدور الواحد بالشخص ان امتنع وقوعه من قادرين فالقطع عليهما معا لانه لا فرق حينئذ بين ان يقطعا كمال المسافة دفعة و ان يقطعا على التعاقب فان الصادر عن كل واحد منها ليس هو الصادر عن الآخر بل وجد المجموع منهما (و ان سوغناه) فالقطع على الخارج لظهور الفرق حينئذ بين وقوع الفعل منهما دفعة أو على التعاقب و الأقوى عندي انه لا قطع على احد منهما.