إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٨
و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحد (١) و لو تسعّط به حد و لو احتقن به لم يحدّ لانه ليس بشرب و لانه لم يصل الى جوفه فأشبه ما لو داوى جرحه.
[المقصد السادس في حد السرقة]
المقصد السادس في حد السرقة و فيه فصول
[ (الأول) في الموجب و هو السرقة]
(الأول) في الموجب و هو السرقة و أركانها ثلاثة
[ (الأول) السارق]
(الأول) السارق، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار فلو سرق
بالشبهات [١] و هو الأقوى عندي.
قال قدس اللّه سره: و إذا عجن بالخمر (الى قوله) وجود الحد.
[١] أقول: وجه القرب انه لا يطهر بالخبز (و يحتمل) عدمه لما تقدم في الرواية انه يطهر و الأصح الأول.
المقصد السادس في حد السرقة و فيه فصول (الأول) في الموجب و هو السرقة و أركانه ثلاثة (الأول) السارق (مقدمة) الأصل في قطع السارق قوله تعالى السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [٢] و أول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدا بن نوفل بن عبد مناف- و من النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد بن بنى مخزوم- (و قيل) ان آية السرقة نزلت في طعم بن أشرف الظفري سارق الذرع (الزرع- خ ل).
تنبيه يسقط القطع بالتوبة روى ان امرأة سرقت حليا فاتى بها الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت يا رسول اللّه هل لي من توبة فأنزل اللّه تعالى فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ [٣] (ثم) اختلف في تفسير أصلح (فقيل) أصلح سريرته (و قيل) أصلح عمله ترك المعاودة
قال قدس اللّه سره: و يشترط فيه (الى قوله) لاشتماله على المصلحة.
[١] ئل ب ٢٤ خبر ١ من أبواب مقدمات الحدود
[٢] المائدة- ٢٨
[٣] المائدة- ٣٩