إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٩
و لو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت انها بكر فشهد لها أربع نسوة بالبكارة سقط الحد عنها و في سقوط حد الشهود قولان أجودهما السقوط لإمكان عود البكارة و كذا عن الزاني (١)، و لو ثبت جب الرجل حد الشهود و كذا لو شهدن بأن المرأة رتقاء، و لا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود بل يقام و ان ماتوا أو- غابوا لا فرارا.
و يجب عليهم الحضور على رأى ان ثبت الرجم لوجوب بدأتهم به (٢) و لا بدّ من حضور الامام ليبدء في الإقرار، و لو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحدّ ان لم يسبق الزوج بالقذف
قال قدس اللّه سره: و لو شهد أربعة (إلى قوله) عن الزاني.
[١] أقول: سقوط الحد عن الشهود اختيار الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و ابن حمزة و قال الشيخ في النهاية انهم يجلّدون حد الفرية و الأحوط عند المصنف السقوط و هو الأصح عندي لحصول الشبهة بتعارض الشهادتين فيدرأ الحد لقوله (ع) ادرؤا الحدود بالشبهات [١] و كذا يسقط عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها لما قلناه.
قال قدس اللّه سره: و يجب عليهم (الى قوله) بدئتهم به.
[٢] أقول: إذا ثبت الزنا بشهادة الأربع على المحصن هل يجب على الشهود الحضور قال ابن الجنيد نعم و هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و ابن حمزة و اختار المصنف هنا، و قال في المبسوط و الخلاف لا و قال والدي المصنف في المختلف بالاستحباب و قوله (هنا) (لوجوب بدئتهم به) يدل على ان وجوب الحضور مبنى على وجوب بدئتهم بالرجم و الأقوى عندي عدم وجوب الحضور (لأن) الأصل عدم وجوبه- و روى الشيخ رحمه اللّه عن صفوان عمن رواه عن الصادق (ع) قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس و إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس [٢] قال والدي في المختلف ان الحديث مرسل و في طريقه ابن فضال و لا دلالة فيه على الوجوب.
قال قدس اللّه سره: و لو كان الزوج (الى قوله) أو اختلال شرط.
[١] ئل ب ٢٤ خبر ١ من أبواب مقدمات الحدود
[٢] ئل ب ١٤ خبر ٢ من أبواب حد الزنا