إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٥
بلد الفاحشة قبل الحول طرد و كذا لو غرّب المستوطن عن بلده ثم عاد قبل الحول و لا- تحتسب المدة الماضية و لا يقتل المرجوم بالسيف بل ينكّل بالرجم لا بصخرة تذفّف [١] و لا بحصى يعذب بل بحجارة معتدلة.
[المطلب الرابع في المستوفي]
المطلب الرابع في المستوفي و هو الامام مطلقا أو من يأمره الإمام سواء كان الزاني حرا أو عبدا ذكرا كان أو أنثى و يتخير الإمام إذا زنا الذمي بذمية بين دفعه الى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم و بين اقامة الحد عليه بمقتضى شرع الإسلام، و للسيد اقامة الحد على عبده و أمته من دون اذن الامام و للإمام أيضا الاستيفاء و هو اولى، و للسيد أيضا التعزير و هل للمرأة و الفاسق و المكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم إشكال ينشأ (من) العموم و كونه استصلاحا للملك (و من) أنه ولاية فإذا جعلنا استصلاحا لم يكن لهم القتل في الحد.
و له القطع على اشكال (١) و ليس له اقامة الحد على من انعتق بعضه و لا المكاتب اما المدبر و أم الولد فإنهما قنّ و لو كان مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء و لو اجتمعا جاز لهما و لأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء و للزوج الحر اقامة الحد على زوجته سواء دخل بها أولا في الدائم دون المنقطع، و في العبد اشكال. (٢)
بلده الى موضع ليس بمستوطنه و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس اللّه سره: و له القطع على اشكال.
[١] أقول: ورد النص بأنه يجوز للسيد اقامة الحد على عبده و أمته و هل يجوز ذلك للمرأة و المكاتب و الفاسق قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انه لاستصلاح الملك أو ولاية شرعية على استيفاء الحد و يتفرع على ذلك جواز القطع بحد السرقة و ينشأ (من) إطلاق الأصحاب جواز اقامة الحد على المملوك و هو يتناول الصورة المذكورة (و من) ان إراقة الدماء الى الامام و ان قلنا انه لاستصلاح الملك فلا يجوز لهم القطع.
قال قدس اللّه سره: و في العبد إشكال.
[٢] أقول: هل يجوز للعبد اقامة الحد على زوجته فيه إشكال ينشأ (من) عموم
[١] بالدال المهملة أو الذال المعجمة- أي تقتله بسرعة