إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٨
[ (الثاني) الرجم]
(الثاني) الرجم و هو حد المحصن إذا زنا ببالغة عاقلة و كان شابا و حد المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ و ان كان مجنونا.
[ (الثالث) الجلد مأة ثم الرجم]
(الثالث) الجلد مأة ثم الرجم و هو حد المحصنين إذ كانا شيخين (و قيل) الشابان كذلك و هو أقوى (١)
[ (الرابع) جلد مأة ثم الجزّ و التغريب]
(الرابع) جلد مأة ثم الجزّ و التغريب و هو حد البكر غير المحصن الذكر
و بما رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال قلت له اين يضرب هذه الضربة يعنى من- اتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته [١] و الأقوى عندي اختيار والدي المصنف.
قال قدس اللّه سره: الثاني الرجم (الى قوله) و هو أقوى.
[١] أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى اجتماع الجلد و الرجم على الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة و الرجم خاصة على الشاب و أطلق ابن ابى عقيل ان المحصن و المحصنة يجب عليهما الرجم و أطلق المرتضى وجوب الجلد و الرجم على المحصن من غير تفصيل و هو اختيار المفيد و الصدوق و ابن الجنيد و سلار و اختاره المصنف هنا لان وجوب الرجم إجماعي و الخلاف في الجلد للشابين أولا (و احتج) عليه المصنف بعموم قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [٢] (و لان) عليا عليه السّلام جلد سراحة يوم الخميس و قتلها يوم الجمعة فقيل اتحدها حدين فقال حددتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [٣] و لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مأة ثم الرجم [٤] (احتج الشيخ) بما رواه عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السّلام قال إذا زنا الشيخ و العجوز جلد اثم رجما عقوبة لهما و إذا زنا النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن [٥] و الأقوى عندي ما قواه المصنف.
[١] ئل ب ٩١ خبر ٣- ٧- ١١ من أبواب حد الزنا
[٢] النور- ٢
[٣] المستدرك باب ١ خبر ١٢ من أبواب حد الزنا- و فيه و رجمها بدل و قتلها
[٤] ئل ب ١ خبر ٨ من أبواب حد الزنا
[٥] ئل ب ١ خبر ١١ من أبواب حد الزنا