إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣٢
و هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة الرجلين أو لا بد من اربع نظر (١) و الأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين (٢)
[ (الثانية) فيما عدا الزنا]
(الثانية) فيما عدا الزنا مما فيه حدّ كالسرقة و شرب الخمر و الردة و القذف و لا يثبت الّا بشاهدين و كذا ما ليس بحد كالزكاة و الخمس و الكفارات و النذور و الإسلام و كذا البلوغ و الولاء و العدة و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص.
[ (الثاني) حق الآدمي]
(الثاني) حق الآدمي و مراتبه ثلاثة
[ (الأولى) ما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين]
(الأولى) ما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين كالطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و النسب و رؤية الأهلة، و الأقرب ثبوت العتق و النكاح و القصاص بشاهد و امرأتين (٣)
[ (الثانية) ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين]
(الثانية) ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
قال قدس اللّه سره: و هل يثبت الإقرار (إلى قوله) نظر
[١] أقول: ينشأ (من) انه يتعلق به اقامة الحدّ و هتك العرض فكان كالزنا و هو من باب اتحاد طريق المسألتين و (من) ان المشهود عليه إقرار فأشبه سائر الإقرارات، و الأول اختيار المصنف في المختلف، و هو الأقوى عندي و الثاني اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و اختاره ابن إدريس.
قال قدس اللّه سره: و الأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين
[٢] أقول: وجه القرب ان الشارع جعل ثبوت الاحكام في غير الزنا بشاهدين لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [١] و قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [٢] و إتيان البهائم ليس بزنا و لا يوجب الحدّ و انما يوجب التعزير (و يحتمل) عدم ثبوته بشاهدين للأصل و لاشتماله على الهتك و الأصح عندي الأول.
قال قدس اللّه سره: و الأقرب ثبوت العتق (الى قوله) و امرأتين
[٣] أقول: هنا مسائل (ألف) العتق قال الشيخ في الخلاف لا تثبت بشهادة بلغ رجل و امرأتين و قوى الشيخ في المبسوط قبول شاهد و امرأتين (ب) النكال منع الشيخ في الخلاف عن قبول شهادة النساء فيه مطلقا و هو اختيار المفيد و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس، و قوى في المبسوط القبول إذا انضمت امرأتان الى رجل (و اما) ابنا بابويه و ابن الجنيد و أبو- الصلاح قبلوا شهادتهن فيه و هو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار و التهذيب و هو الأقوى عند والدي المصنف في المختلف و هنا و هو الأصح عندي- و المراد بذلك مع انضمام
[١] الطلاق- ٢
[٢] البقرة- ٢٨٢.