إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨٣
فان حكما به للخارج فهو لمدعي الكل أيضا و لا شيء لمدعي النصف و ان حكمنا به لذي اليد فهو لصاحب النصف و لو أقام أحدهما بينة حكم بها و لو كانت في يد ثالث لا يدعيها و أقاما بينة فللمستوعب النصف و يتعارض البينتان في الآخر فيحكم للأعدل فللأكثر فإن تساويا أقرع و يقضى للخارج مع يمينه فان امتنع حلف الآخر و ان نكلا قسم بينهما فللمستوعب ثلاثة الأرباع و للآخر الربع (و يحتمل) ان يكون لمدعي الكل الثلثان و لمدعي النصف الثلث لأن المنازعة وقعت في اجزاء غير معينة و لا مشار إليها فيقسم على طريق العول (١)
[الثانية لو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف و الثاني الثلث و الثالث السدس]
الثانية لو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف و الثاني الثلث و الثالث السدس فيد كل واحد على الثلث فصاحب الثلث لا يدعى زيادة عما في يده و صاحب السدس يفضل في يده سدس لا يدعيه سوى مدعى النصف فيحكم له به و كذا لو أقاموا بينة و لو ادعى كل منهم ان باقي الدار وديعة أو عارية معه و كانت لكل واحد منهم بينة بما ادعاه من الملك قضى له به لان بينته تشهد له بما ادعاه و لا معارض لها و ان لم يكن لواحد بينة حلف كل منهم و أقرّ في يده ثلثها.
[الثالثة لو ادعى أحدهم الجميع و الثاني النصف و الثالث الثلث و يدهم عليها]
الثالثة لو ادعى (٢) أحدهم الجميع و الثاني النصف و الثالث الثلث و يدهم عليها (فان) لم يكن بينة فلكل الثلث و على الثاني و الثالث اليمين للمستوعب و عليه و على
[١] أقول: اما الأول فظاهر لأن التداعي في النصف و نسبتها إليه واحدة و الحجة واحدة و كل منهما مدع لكله فيقسم بينهما نصفين و الاحتمال الثاني هو اختيار ابن الجنيد و قد ذكر المصنف وجهه.
قال قدس اللّه سره: الثالثة لو ادعى (الى قوله) و يسقط الثالث.
[٢] أقول: إذا أقام كل واحد منهم بينة فهذا الاحتمال على تقديم بينة الجارح أقوى (لأن) الثالث لا يدعى أكثر مما في يده فهو مدعى عليه غير مدع على غيره و تقديم بينة الخارج على بينته فينتزع الثلث من يده و لا شيء له، و مدعى النصف يدعى على المستوعب بنصف السدس و على صاحب الثلث بنصف سدس فيقدم على صاحب الكل بنصف السدس الذي يدعيه لانه خارج فيه و المستوعب داخل فيؤخذ من المستوعب و يبقى في يد المستوعب ثلثه بغير منازع و يأخذ منه مدعى النصف واحدا و في يد مدعى النصف أربعة يدعيها المستوعب و مدعى النصف و المستوعب خارج فيقدم فيكون له بأجمعها فيحصل له مما في يده و يد مدعى النصف سبعة و في يد الثالث أربعة يدعيها المستوعب أو يدعى مدعى النصف منها واحدا فيتخلص للمستوعب منها ثلاثة و يقسم واحد بينه و بين مدعى النصف.