إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٩
لا بدونها و لو طلب الشريك القسمة و انتفى الضرر أجبر الولي عليها و ان كانت الغبطة في الشركة و لو قال صاحب النصف رضيت بالشرقي مثلا و قال الآخر رضيت بالغربي و لم يتميز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم تصح القسمة.
[المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة]
المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول-
[الأول في دعوى الاملاك]
الأول في دعوى الاملاك لو تداعيا عينا في يدهما و لا بينة قضى لهما بها نصفين و حلف كل لصاحبه، و لو نكلا قسّمت بينهما بالسوية أيضا و لو نكل أحدهما و حلف الآخر فهي للحالف و ان أقام كل منهما بينة فكذلك يقضى لكل منهما بما في يد صاحبه، و لو أقام أحدهما بينة قضى له بالجميع، و لو كانت العين في يد أحدهما قضى له بها ان لم يكن بينة و عليه اليمين لصاحبه، و لو اقام كل منهما بينة فهي للخارج (و قيل) للداخل، (١) و لو اقام الداخل بينة لم تسقط عنه اليمين، و لو اقام الخارج انتزعها، و لو كانت في يد ثالث (٢) حكم لمن يصدّقه بعد اليمين منهما و لو كذبهما معا أقرت في يده بعد ان يحلف لهما، و لو صدقهما كانت بينهما بالسوية و احلف لهما و احلف
المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول- الأول في دعوى الاملاك قال قدس اللّه سره: و لو كانت العين (الى قوله) للداخل.
[١] أقول: هذه المسألة تأتي في تعارض البينات و تحقيقها ثمة و نقول هنا القائل بتقديم بينة الخارج المفيد و ابن بابويه و ابن إدريس و في قول للشيخ تقدم بيّنة الداخل و سيأتي تحقيق البحث في ذلك.
قال قدس اللّه سره: و لو كانت في يد ثالث (الى قوله) ذو السبب.
[٢] أقول: حكم لمن يصدّقه بعد اليمين منهما اى من ذي اليد على انها ليست للآخر أو لا يعرف انها للآخر على اختلاف الرأيين (و من) المدعى على انه له و قوله (فان تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف و اعطى الجميع فان نكل حلف الآخر و قضى له فان نكلا قسّم بينهما) هذا قول الشيخ في النهاية- و قال في موضع من الخلاف إذا تعارضت