إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٨
بعض آخر لغير الأول في نصيب الأخر (فإن) كان الباقي على تعديله صحت القسمة و الّا بطلت و لو قسّم الورثة التركة و ظهر دين فإن أدّوه و الا بطلت، و لو امتنع بعضهم من الأداء بيع نصيبه خاصة في قدر ما يصيبه من الدين، و لو اقتسموا البعض و كان في الباقي وفاء اخرج منه الدين (فان) تلف قبل أدائه كان الدين في المقسوم ينقض ان لم يؤدّ الورثة، و لو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط و صحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش و الفسخ (١)، و لو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما لصاحبه المتجدد في الثلاثة، و لو ظهر استحقاق احد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه لم يضمن شريكه قيمة بنائه و غرسه و لا أرشه سواء كانت قسمة إجبار أو تراض و لو ظهرت وصيته بجزء من المقسوم فكا لمستحق و لو كانت بمال فكالدين و لو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار و الآخر في غيره و بيت الأول مجرى مائه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه الّا ان يشترط ردّ الماء عنه فإن أطلق أبقى على حاله و لو وقع الطريق لأحدهما و كان لحصة الآخر منفذ الى الدرب صحت القسمة و الّا بطلت الّا ان يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط سقوط المجاز و لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء و لوليّ الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة
كل واحد منهما عن صاحبه و قد بان انه على الإشاعة- و قال أيضا العلة الجيدة في ذلك انهما اقتسماها نصفين و ثلثها لغيرهما و من قسّم ما هو شركة بينه و بين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة، و الأصح عندي البطلان إذا القسمة انما هي تمييز الحقوق و لم يحصل لان المستحق شريك كل واحد منهما.
قال قدس اللّه سره: و لو ظهر عيب (الى قوله) و الفسخ.
[١] أقول: (وجه الأرش) ان العيب نقص حصل في نصيبه فملك جبره بالأرش كالمشتري (لا يقال) على الأول التعديل في نفس الأمر يمنع كونه شرطا و في الظاهر هو حاصل (و لأن) الأصل صحة القسمة (لأنا) نقول لو لم يكن التعديل في نفس الأمر شرطا في اللزوم لما جاز الفسخ لظهور العيب و أصالة صحة القسمة ظهر بطلانها لانتفاء الشرط و مراد المصنف ثبوت الأرش بالتراضي لا بالإجبار فمتوهم غيره غالط.