إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٦
عند مشترطه فيه و لو ادعى فسق الحاكم أو الشهود و لا بينة فادعى علم المحكوم له أو المشهود له ففي توجه اليمين على نفى العلم اشكال (من) حيث بطلان الحكم عنه مع الإقرار (و من) انه لا يدعى حقا لازما و لا يثبت بالنكول و لا اليمين المردودة (و لاشتماله) على فساد (١)، و لو التمس بعد إقامة البينة عليه إحلاف المدعى على الاستحقاق أجيب و لو التمس المنكر يمين المدعى مع الشهادة لم يلزم اجابته.
و لو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام (٢) بالجواب و لا يفتقر الى الكشف في نكاح و غيره الا القتل و لو ادعت انه زوجها كفى في دعوى النكاح و ان لم تضم شيئا من حقوق الزوجية فان أنكر حلف مع عدم البينة فإن نكل حلفت و ثبت النكاح و كذا البحث لو كان هو المدعى و لا
في الرد بيمينهم مدعون على التعريفات الثلاث لأنهم يزعمون الرد و هم الذين يتركون و سكوتهم بالنسبة إلى الرد و هم الذين يذكرون امرا خفيا يخالف الظاهر و الأصل فيلزم من تصديقهم باليمين انخرام القاعدة الكلية هي ان البينة على المدعى و اليمين على من أنكر (فأجاب المصنف) بان تقديم قولهم بيمينهم للرخصة لأنه حكم شرعي مع قيام المقتضى للمنع و هذا حدّ الرخصة لدعاء الضرورة إلى الاستيمان و الإيداع فلو لم يقدم قولهم لامتنع الناس منه و هو ضرر عظيم فشرع تقديم قول المدعى هنا كشرع أكل الميتة في المخمصة فهو مستثنى من قولنا المدعى يحتاج إلى البينة.
قال قدس اللّه سره: و لو ادعى فسق الحاكم (الى قوله) على فساد.
[١] أقول: الأقوى عندي انه لا تسمع لان بطلان الحكم بغير سبب محال و ثبوت الفسق باليمين أو النكول لا يمكن و الحكم بالمسبب من غير الحكم بالسبب محال و إذا أقرّ الغريم بالفسق فقد أقر ببطلان لزوم الحق فمن ثم سمع.
قال قدس اللّه سره: و لو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام.
[٢] أقول: وجه القرب انه لو أقرّ الخصم المدعى عليه بصدور الإقرار منه ثبت حق المدعى و قضى بإقراره (الأول) بإقراره في مجلس الحكم و يحتمل العدم إذ الإقرار ليس حقا لازما و لا سببا للحق في نفس الأمر و انما هو فأخبار عن حق لازم فالمدعى لم يدع حقا لازما و لا ملزوما له في نفس الأمر و انما هو اخبار عن حق لازم له لو علم المقر له كذب المقر