إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٣
فابسطها انصافا يكون أحدا و أربعين و اعمل كما عملت في الصحاح فما خرج لكل وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده و لو كان الكسر ثلاثا فاقسم التركة أثلاثا و هكذا الى العشرة، و لو كانت المسئلة عددا أصم فاقسم التركة عليه فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسط قراريط و اقسمه و ان بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات و اقسمه و ان بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزّات و اقسمه و ان بقي ما لا يبلغ أرزّة فانسبه بالاجزاء إليها و عليك بالتحفظ من الخطاء و اجمع ما يحصل لكل وارث فان ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب و الا فهي خطاء:
[تذنيب]
تذنيب لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية فيأخذ الأب مع الابن تسعى الباقي بعد التعيين للزوج و اللّه سبحانه و تعالى اعلم و له الحمد و المنة
الجزء الثالث من كتاب الإيضاح كتاب القضاء مقدمتان (الاولى) القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة بشرية متعلقة بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق، و مبدئها الرئاسة العامة في أمور الدنيا و الدين، و غايته قطع المنازعات، و خواصه ان حكمه لا ينقض باجتهاد و يصير أصلا ينفذه غيره من القضاة و ان خالف اجتهاده لا دليلا قطعيا و له ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليه فيما له و معه فيما ليس له مما يثبت فيه الولاية و هو في مواضع تأتي- و يلزم حكم البينة من عليه و الشهود و من ثم يغرم الشاهد بالرجوع و البينة على حكمه كالبينة على الأصل بل أقوى.
(الثانية) القضاء من مهمات نظام النوع الإنساني و الأصل فيه الكتاب قال اللّه تعالى