إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٦٣
فلو خلّف بنتا و خنثيين فعلى الأول تضرب ثلاثة في خمسة ثم اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين للبنت حال الذكورية ستة و حال الأنوثية عشرة فلها نصفهما ثمانية و لكل خنثى احد عشر- هو مجموع نصف اثنى عشر الحاصلة حال الذكورية و نصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة.
(و على الثاني) نفرض لكل وارث حالين آخرين فنفرض أكبر الخنثيين ذكرا و أصغرهما أنثى و بالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنى عشر و في حال أنوثيتهما عشرة و للكبرى حال فرضها (فرضهما- خ ل) ذكرا خمسة عشر و للأخرى سبعة و نصف و للصغرى حال فرضها (فرضهما- خ ل) ذكرا خمسة عشر و للكبرى سبعة و نصف و للبنت في الفرض الأول ستة و في الثاني عشرة و في الفرضين الآخرين سبعة و نصف- فنأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال و نجمعها فهو نصيبه فللبنت سبعة و ثلاثة أرباع و ذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة و لكل خنثى احد عشر سهما و ثمن سهم فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين و الأخير أعدل لما فيه من إعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال
كل واحد من التقديرين فللأصغر احتمال الذكورة و الأنوثة و ضرب الاثنين في الاثنين أربعة و يجعل للثلاثة ثمانية أحوال (لأن) للاثنين أربعة فإذا زاد معهما ثالث كان له على كل تقدير من الأحوال الأربعة حالان و ضربت الاثنين في الأربعة يصير ثمانية و للأربعة ستة عشر (لان) الرابع له على كل واحد من الحالات الثمانية التي للثلاث حالان و اثنان في ثمانية ستة عشر و للخمسة اثنان و ثلاثون حالة (لان) الخامس له على كل واحد من التقادير الستة عشر حالان و اثنان في ستة عشر اثنان و ثلاثون و هكذا ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم فما خرج بالقسمة فهو لهم ان كانوا من جهة واحدة و ان كانوا من جهات متعددة جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال و قسمته على عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسمة هو نصيبه و هذا هو الحق عندي (لأنه) يعطى كل واحد