إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٥١
..........
[و في كيفية معرفته طرق أربعة]
و في كيفية معرفته (١) طرق أربعة.
وجودها في الرجال و عدمها على السواء أو بالعكس أما دائم و اما أكثريّ فيصح ان يكون علامة (و يحتمل) عدم ذلك (لان) الاستقراء لا يفيد العلم و كل دليل يحتمل النقيض فإنه لا يصح الاستدلال به و الأقوى ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس اللّه سره: في كيفية معرفته (الى قوله) التنزيل.
[١] أقول: الضمير في قوله (معرفته) راجع الى نصف النصيبين و هو قول المشهور عند أصحابنا قوله (ثم يضرب إحداهما في الأخرى ان تباينتا) مثاله- ابن و خنثى فالفريضة على تقدير الذكورة من اثنين و على الأنوثة من ثلاثة و هما متباينان فتضرب إحداهما في الآخرى يبلغ ستة ثم تضربها في اثنين (لأنك) إذا قسّمت الستة (تارة) على الذكورة يكون للخنثى ثلاثة أسهم و على تقدير الأنوثة يكون لها سهمان و المجتمع خمسة فلها نصفها ينكسر في مخرج النصف فإذا ضربتها في اثنين صارت اثنى عشر و منها تصح (و مثال المتوافقين) ابنان و خنثيان على تقدير الأنوثة- الفريضة من ستة و على تقدير الذكورة من أربعة و يتوافقان بالنصف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى يبلغ اثنى عشر ثم تضربها في اثنين يبلغ أربعة و عشرين فكل واحد من الذكرين حصل له تارة واحد من أربعة تضربه في وفق الستة يكون ثلاثة و اثنان من ستة تضرب في وفق الأربعة و ذلك أربعة و مجموعهما سبعة و كل واحد من الخنثيين حصل له (تارة) واحد من أربعة مضروب في وفق الستة (و تارة) واحد من ستة مضروب في وفق الأربعة و ذلك اثنان فيكمل الكل واحد منهما خمسة.
(و مثال المتماثلين) أبوان و خنثيان فعلى تقدير الذكورة الفريضة من ستة و على تقدير الأنوثة من ستة أيضا فيجتزى بإحداهما و يعطى الأبوان السدسين و الباقي بين الخنثيين (و مثال المتناسبين) أبوان و ذكر و خنثى على تقدير الذكورة الفريضة من ستة و على تقدير الأنوثة الفريضة من ثمانية عشر لانكسار ثلثي الستة على ثلاثة و هي نصيب الأولاد فتضرب ثلاثة في ستة و العدد ان أعني الستة و الثمانية عشر متناسبان و يطلق عليهما المتداخلان فنجتزى بالأكثر و هي الثمانية عشر للأبوين ستة و للذكر سبعة و للخنثى خمسة قوله (ثم يجمع ما لكل واحد منهما) الضمير في منهما راجع الى الحالين اى من الحالين قبل الضرب