إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٤٦
السدس ان كان ذكرا أو ذكرا و أنثى و الباقي للأولاد، و لو لم يكن ولد فلها الثلث و الباقي بالرد فان فقدت الام و الأولاد ورثه الاخوة من قبلها و الأجداد من قبلها و يترتبون الأقرب فالأقرب و مع عدمهم فالأخوال و الخالات و أولادهم على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب، و لو لم يكن للأم قرابة أصلا ورثه الإمام دون الأب و من يتقرب به و يرث الزوج و الزوجة سهمهما مع كل درجة و يرث هو قرابة الأم على الأصح (١) (و قيل بانقطاع نسبه من الأم أيضا- خ) و لو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس و هل يرث أقارب الأب مع اعترافه اشكال و لو قيل يرثهم ان اعترفوا به و كذبوا الأب في اللعان و يرثونه كان وجها (٢) و لو خلف أخوين أحدهما من الأبوين و الآخر من الامّ تساويا لسقوط اعتبار
[١] أقول: الأصح عند المصنف ان ولد الملاعنة يرث امه و من يتقرب بها و هو المشهور عند علمائنا و اختاره الشيخ في التهذيب و ابن إدريس- و قال في الاستبصار ان أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ورثهم و الّا ورثوه هم و لا يرثهم هو لانه لم يصح نسبه، و الأصح عندي الأول (لما) رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام قال و هو يرث أخواله [١] (و لأنهم) يرثونه فيرثهم لان نسبه من جهة الأم باق (و لأنهم) كالإخوة، و يدل على ما اختاره الشيخ في الاستبصار ما رواه في التهذيب عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل الى ان قال- و اما الولد فإني أردّه إليه إذا ادّعاه و لا ادع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن فيكون ميراثه لأخواله فان لم يدّعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم [٢].
قال قدس اللّه سره: و لو اعترف به أبوه (إلى قوله) كان وجها.
[٢] أقول: منشأ الاشكال (من) حيث انه يرث الأب فيرث أقاربه (لأن) العلة في إرث الأب ثبوت النسب بالنسبة إلى الأب فيعود بالنسبة إلى الأقارب و من حيث انه انما ورث الأب باعترافه و إقراره لا باعتبار ثبوت النسب في نفس الأمر و إقرار الأب لا ينفذ على غيره من أقاربه فلا يرثهم ولد الملاعنة و استحسن المصنف انه ان اعترف أقارب الأب ببنوته و كذبوا
[١] ئل ب ٤ مثل خبر ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٢] ئل ب ٤ ذيل خبر ٩ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.