إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢٧
[الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال]
الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال و فيه مطلبان
[ (الأول) في ميراث العمومة و الخؤلة]
(الأول) في ميراث العمومة و الخؤلة للعم المنفرد المال و كذا العمان و الأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة، و كذا العمة و العمتان و العمات و لو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى ان كانوا من الأبوين أو من الأب و الّا فبالسوية و المتقرب بالأبوين و ان كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة و ان تعدد مع تساوى الدرج، و لو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب و كان للمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الثلث ان كان أكثر بالسوية و ان اختلفوا في الذكورية و الباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر، و لو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم و يقتسمون حصة المتقرب بالأبوين للذكر أيضا ضعف الأنثى، و لو اجتمع الواحد من كلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد السدس و الباقي للعمة أو ما زاد و لا رد هنا، و لو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و الباقي يقسّم على ما ذكرناه و لا يرث ابن العم مع العم إلّا في مسألة إجماعية- و هي ابن عم من الأبوين أولى بالمال من العم للأب، و لو تغير الحال انعكس الحجب، فلو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا كان الا بعد ممنوعا بالأقرب و ان جمع الا بعد السببين، و لو اجتمع مع العم و ابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم و مقاسمة الخال و العم (و يحتمل) حرمان العم و ابن العم و حرمان الخال و العم و كذا لو اجتمعا مع العم للام. (١)
الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال (و فيه مطلبان (الأول) في ميراث العمومة و الخؤلة) قال قدس اللّه سره: و لو اجتمع مع العم ابن العم (الى قوله) للام.
[١] أقول: أجمعت الإمامية على ان الميت إذا ترك ابن عم لأبويه و عما لأبيه كان الميراث كله لابن العم من الأبوين و لا شيء للعم للأب و هذا مما انفردت به الإمامية و هذه المسألة المذكورة هيهنا تفريع على هذا المذهب و هي انه لو اجتمع معهما خال أو خالة ففيها