إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢٦
و لو خلّف مع الاخوة من الأب جدا قريبا لاب و مع الاخوة من الامّ جدا بعيدا منها أو بالعكس فالأقرب أن الأدنى هيهنا يمنع الا بعد مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته (١) به، و لو تجرد البعيد عن مشارك من الاخوة منع و كذا لو كان الأعلى من الامّ مع واحد من قبلها منع و كذا الأقرب فيما لو خلّف الجد من قبل الامّ و ابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب فإنه يرث الا بعد مع الأقرب. (٢)
للجد من قبل الأب أربعة منها و ذلك ستة و تسعون و كذا لولدي الأخ من الأب للذكر منها أربعة و ستون- و للأنثى اثنان و ثلاثون و للجدة من قبل الأب ثمانية و أربعون و كذا لولدي الأخت من قبل الأب للذكر منها اثنان و ثلاثون- و للأنثى ستة عشر و للجد من قبل أم الأب ثمانية و أربعون- و للجدة من قبلها أربعة و عشرون.
قال قدس اللّه سره: و لو خلف مع الاخوة (إلى قوله) لعدم مزاحمته.
[١] أقول: وجه القرب عموم النص بأن الأقرب يمنع الا بعد (و يحتمل) العدم لان المنع انما هو لمزاحمته في الميراث فيمنع الأقرب الأبعد مما يأخذه إلا بعد لولا وجود الأقرب و هنا الأقرب لا يزاحم الا بعد و فيه نظر لأنّا نمنع ان علة المنع انما هي مزاحمة إلا بعد الأقرب في الميراث فإنه لا دليل على ذلك.
قال قدس اللّه سره: و كذا الأقرب (الى قوله) مع الأقرب.
[٢] أقول: هذا فرع على الاحتمال و هو ان الأقرب لا يمنع الا بعد إذا لم يزاحم الأقرب إلا بعد و هو ان ابن الأخ من الام يشارك الجد من الأم في الثلث الذي يأخذه الجدّ من الام فلا يمنع بوجود الأخ من قبل الأبوين أو من قبل الأب لعدم مزاحمته له و ليس برجوع عن ترجيح المنع في المسألة الاولى و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف ان الأقرب يمنع الا بعد.