إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١٧
فلو كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها دون المتقرب بالأم و ان تعدد، و لو كان المتقرب بالأبوين أختين فلهما الثلثان، و للواحد من كلالة الأمّ السدس و الباقي يردّ على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم.
و لو اجتمع الاخوة من الأب خاصة مع الاخوة من الام- فللواحد من قبل الامّ السدس ذكرا كان أو أنثى و الباقي للمتقرب بالأب ان كان ذكرا أو ذكورا أو إناثا، و لو كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها و على الواحد من كلالة الأمّ أرباعا على رأى و عليها خاصة على رأى لدخول النقص و لما روى عن الباقر عليه السّلام في ابن الأخت لأب و ابن أخت لأمّ ان لابن الأخت للأمّ السدس و الباقي لابن الأخت للأب و في طريقها علىّ بن فضال و فيه قول (١) و لو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث و للأخت للأب النصف و الباقي يردّ عليها خاصة أو أخماسا.
الفصل الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد (و مطالبه ثلاثة (الأول) في ميراث الاخوة) قال قدس اللّه سره: و لو اجتمع الإخوة (إلى قوله) و فيه قول.
[١] أقول: إذا خلّف أختا لأم و أختا لأب كان لأخت من الام السدس بالتسمية إجماعا و للأخت للأب النصف إجماعا يبقى الباقي (هل) يختص بالأخت من الأب أو يردّ عليهما معا على قدر النصيبين فيكون أرباعا (قيل) بالثاني و هو اختيار ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس و اختار الشيخ في النهاية الأول و قال للأخت من الام السدس و للأخت من الأب الباقي و هو مذهب محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه و اختاره ابن البراج و به يشعر كلام المفيد و قوى شيخنا قول الشيخ في موضع من كتبه و لم يختر في هذا الكتاب شيئا من القولين (احتج ابن إدريس) بآية وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ [١] فسبب الرد أولوا الأرحام و هو واحد فيهما (و احتج الشيخ) على قوله في النهاية بدخول النقص على الأخت للأب (لأنه) لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه- النصف أو الربع و للأخ أو الأخت
[١] الأنفال- ٧٥