إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١٦
[الفصل الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد]
الفصل الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد و مطالبه ثلاثة
[ (الأول) في ميراث الإخوة]
(الأول) في ميراث الإخوة للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال فان تعددوا تشاركوا بالسوية و للأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف و الباقي يرد عليها و لو تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسوية و الباقي بينهن بالسوية، و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى، و يمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة، و يقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الاخوة عند عدمهم و قسمتهم قسمتهم و للواحد من ولد الام السدس أخا كان أو أختا و الباقي يرد عليه- و للاثنين فصاعدا الثلث بالسوية و الباقي يرد عليهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق، و لو اجتمع الاخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر بالسوية و الباقي للإخوة من قبل الأبوين للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب، و لو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي
و كسوته لأكبر ولده فان كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور [١] و الكسوة في العرف يتناول العمامة لكن أطلق في القرآن الكسوة و هو قوله تعالى فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [٢] و الإجماع على عدم وجوب العمامة و عن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السّلام قال الميت إذا مات فإنه لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده [٣] و العمامة من ثياب الجلد (فنقول) يعطى الولد الأكبر ما هو المتيقن لا غيره و إعطاء العمامة مشكوك فيه فلا يعطى.
(بقي هنا بحثان) (ألف) هل الحباء على سبيل الوجوب أو الاستحباب نص السيد المرتضى و ابن الجنيد على الاستحباب و هو ظاهر كلام ابى الصلاح و كلام الشيخين يوهم الوجوب من غير ان يدل عليه دلالة ظاهرة و نص ابن إدريس على الوجوب (ب) هل التخصيص بالقيمة أو مجانا ظاهر كلام الشيخين يدل على الثاني و عليه نص ابن إدريس و قال السيد المرتضى قدس سره و ابن الجنيد بالقيمة.
[١] ئل ب ٣ خبر ١ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد
[٢] المائدة- ٨٩
[٣] ئل ب ٣ خبر ٥ من أبواب ميراث الأبوين و فيه شعيب عن ابى بصير عن الصادق (ع)