إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١٤
[خاتمة]
خاتمة لا يرث الجدة مع الأبوين- لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل من سدس الأصل و الزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس فلو نقص سقطت الطعمة في حقه دون الآخر فلو خلّف أبوين و زوجا و جدا و جدّة من قبل الأب و جدا و جدة من قبل الامّ استحب للأم طعمة أبويها بسدس الأصل بينهما بالسوية و لو كان أحدهما كان السدس له و لا طعمة على الأب فلو كان معهما اخوة استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو لأحدهما دون الام و كذا لو خلّف أبويه و اخوة استحب للأب الطعمة خاصة و لو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة و لا يطعم أحدهما أبوي الآخر و لا طعمة للأجداد من الأب إلّا مع وجود الأب و كذا لا طعمة للأجداد من الأم إلا مع وجودها و لا طعمة للأجداد إذا علوا
[ (تتمة)]
(تتمة) يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و عليه قضاء ما فات الأب من صلاة و صيام و انما يحبى إذا لم يكن سفيها و لا فاسد المذهب و يخلّف الميت غير ما ذكر فلو لم يخلف سواه لم يخص، و كذا لو قصر النصيب عنه على اشكال (١)
الابن و قوله تعالى وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ [١] أجمعت الأمة على تحريم زوجة ابن الابن و زوجة ابن البنت بهذه الآية و اللفظ الواحد لا يطلق مع الإطلاق الّا على الحقيقة لا على مجموع الحقيقة و المجاز (و اما الثانية) فلقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٢] (و الجواب) المنع من الاولى و دخولهم في حكم الآيات المذكورة بنص آخر (ب) ان أولاد البنت يقتسمون نصيب البنت للذكر ضعف الأنثى فإذا خلّف ابن بنت و بنت تلك البنت فان نصيب البنت لهما للذكر سهمان منه و للأنثى سهم و قال ابن البراج سهم البنت بينهما بالسوية فللذكر مثل الأنثى مع انه قسّم بين أولاد الأخت من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين و كذا جعل لأولاد الأخت من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى فقوله في أولاد البنت بالسوية ليس بجيد لأنهما ورثا أمهما بالحقيقة.
قال قدس اللّه سره: تتمة يحبى الولد (الى قوله) على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) عموم الخبر و لم يثبت التخصيص (و من) انه على خلاف الأصل
[١] النساء- ٢٣
[٢] النساء- ١١