إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١٣
و لأولاد البنت الثلث و ان كان أكثر ذكرا، و لو كان معهما أبوان فلهما السدسان و الفاضل بينهم على ما بيّناه، و لو كان هناك احد الزوجين فله نصيبه الأدنى- و للأبوين السدسان و الباقي لأولاد الابن- و لأولاد البنت أثلاثا و أولاد البنت يقسّمون نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأصح (و قيل) ان أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد. (١)
قامت مقام البنت [١] أقول نعم ما استدل الشيخ به لانه لو كان مشروطا بشرط آخر و هو فقد الأبوين لكان قد اقام مقام الشرط جزئه الأعم منه و هو غير جائز.
قال قدس اللّه سره: و أولاد البنت (الى قوله) تقاسم الأولاد.
[١] أقول: هنا مسألتان (ألف) نص الشيخان على ان أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث فلكل نصيب أبيه فلأولاد الابن نصيب الابن و لأولاد البنت نصيب البنت فإذا مات و خلّف ابن بنت و بنت ابن كان لبنت الابن الثلثان و لابن البنت الثلث و إذا خلف بنت ابن كان لها المال كله و إذا خلف ابن بنت كان له النصف بالتسمية و الباقي بالردّ و إذا خلف بنتي بنت كان لها النصف بالتسمية و الباقي بالرد، و قال السيد المرتضى و ابن إدريس انهم يتقاسمون تقاسم الأولاد و لا اعتبار بالإباء في اختلاف الأنصباء فلابن البنت الثلثان و لبنت الابن الثلث، و الأقوى عندي الأول (لما رواه) عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن [٢] و في الصحيح عن سعد بن ابى خلف عن الكاظم عليه السّلام قال. بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن [٣] (احتج السيد) بأن أولاد الأولاد أولاد حقيقة فيكون للذكر ضعف الأنثى (أما الأولى) فلقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ [٤] و أجمعت الأمة على الاستدلال بهذه الآية على تحريم بنت البنت و بنت
[١] ئل ب ٧ خبر ٤ من أبواب ميراث الأبوين.
[٢] ئل ب ٧ خبر ٤ من أبواب ميراث الأبوين.
[٣] ئل ب ٧ خبر ٣ من أبواب ميراث الأبوين.
[٤] النساء ٢٣