إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٠٩
(و اما) عن بعضه و هو (اما) حجب الولد فان الولد و ان نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين الّا البنت وحدها معهما أو مع أحدهما و البنتين فما زاد مع أحدهما و يحجب الولد ذكرا كان أو أنثى و ان نزل الزوجين عما زاد عن الأدنى (و اما) حجب الاخوة و هم يمنعون الامّ عما زاد على السدس بشروط ستة (الأول) العدد فلا يحجب الواحد و ان كان ذكرا بل اما ذكران أو ذكر و أنثيان أو أربع إناث و الخناثى كالإناث الّا ان يحكم بالذكورية فيهم (الثاني) انتفاء موانع الإرث عنهم و هي الرق و القتل و الكفر (الثالث) وجود الأب فلو كان مفقودا لم يكن حجب (الرابع) ان يكونوا للأب أو للأب و الام فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا و ان كثروا (الخامس) ان يكونوا منفصلين فلو كانوا حملا لم يحجبوا (السادس) ان يكونوا احياء فلو كان بعضهم ميّتا لم يقع حجب و الأقرب المغايرة فلو كانت الأم أختا لم يحجب. (١)
[الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفية الاجتماع]
الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفية الاجتماع السهام المنصوصة في كتاب اللّه تعالى ستة (النصف) و هو فرض البنت الواحدة و الأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردنا عن ذكر مساو في القرب و الزوج مع عدم الولد و ان نزل (و الرابع) و هو سهم الزوج مع الولد و ان نزل و سهم الزوجة مع عدمه (و الثمن) سهم الزوجة خاصة مع الولد و ان نزل (و الثلثان) سهم البنتين فصاعدا مع عدم ولد الذكر و الأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله (و الثلث) سهم الام مع عدم الولد و عدم من يحجبها من الاخوة و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الام (و السدس) سهم كل من الأبوين مع الولد و ان نزل و سهم الامّ مع الحاجب من الاخوة و سهم الواحد من ولد الام
الفصل الثالث في الحجب قال قدس اللّه سره: السادس ان يكونوا أحياء (إلى قوله) لم يحجب.
[١] أقول: يشترط في الإخوة الحاجبين للام مغايرة كل واحد للام و مع اجتماع القرابتين بان ينكح مجوسي ابنته فيولدها ولدا أو مسلم لشبهة كأن لا يعلم انها ابنته أو حال