إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٠٨
(الرابع) الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا و لو سقط ميّتا لم يكن له شيء و يحكم بعدمه حالة موت الميّت، و لو ولد حيا ثمّ مات في الحال ورث و انتقل نصيبه الى وارثه و لو سقط بجناية فإن تحرّك حركة تدل على الحياة ورث و الّا فلا كالتقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا و لو خرج نصفه حيا و الباقي ميتا لم يرث، و لو طلب الورثة قسمة المال فان كانوا محجوبين به لم يعطوا شيئا حتى يظهر امره و ان كانوا غير محجوبين دفع الى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه و من ينقصه أقل ما يصيبه.
[الفصل الثالث في الحجب]
الفصل الثالث في الحجب و هو اما عن أصل الإرث بأن يحجب القريب البعيد فلا يرث ولد ولد مع ولد سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنثى و سواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنت ابن و كذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد و على هذا الأقرب يمنع الا بعد و يمنع الولد و ان نزل كل من يتقرب بالأبوين من الأجداد و الأعمام و الأخوال و أولادهم و لا يرث مع الأولاد و أولادهم و ان نزلوا سوى الأبوين و الزوجين فإذا عدم الآباء و الأبناء ورث الاخوة و الأخوات و الأجداد و الجدات و يمنعون من عداهم سوى الزوجين، و يمنعون من يتقرّب بهم كالاخوة يمنعون أولادهم، و الأجداد يمنعون آبائهم و أبنائهم، و يمنع الاخوة و أولادهم أولاد الأجداد و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم و لا يمنعون آباء الأجداد و ان تصاعدوا و كذا الأجداد لا يمنعون أولاد الاخوة و ان نزلوا، و الأعمام و الأخوال و أولادهم و ان نزلوا يمنعون أعمام الأب و أخواله و أعمام الأم و أخوالها و كذا أعمام الأجداد و الجدات و ان تصاعدوا يمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم، و المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوى الدرج، و النسب و ان بعد يمنع المعتق و المعتق يمنع ضامن الجريرة و الضامن يمنع الامام.
سنين [١] (و الجواب) ان الروايات ان صح سندها محمولة على انكشاف خبر الغائب بالموت في المدة المذكورة في الروايات.
[١] ئل ب ٦ خبر ٩ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه و فيه عثمان بن عيسى عن سماعة عن الصادق عليه السّلام.