إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢
الجزء الرابع
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[كتاب الايمان و توابعها]
كتاب الايمان و توابعها و فيه مقاصد
[ (الأول) في الايمان]
(الأول) في الايمان و فيه فصول
[ (الأول) في حقيقتها]
(الأول) في حقيقتها، اليمين عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه تعالى أو صفاته، و انّما تنعقد باللّه تعالى كقوله و مقلب القلوب- و الذي نفسي بيده- و الذي فلق الحبة و برء النسمة- (أو) بأسمائه المختصة به كقوله و اللّه- و الرحمن-
كتاب الايمان و فيه مقاصد (الأول) الايمان و فيه فصول (الأول) في حقيقتها.
(مقدمات) (الأولى) الأصل في الايمان الكتاب و السنة و الإجماع قال اللّه تعالى لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ- اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [١] و قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم و اللّه لأغزون قريشا [٢] و إجماع الأمة على انعقاد اليمين في الجملة ظاهر معلوم (الثانية) للأصحاب في تعريف اليمين عبارات أحسنها ما ذكره المصنف هنا و هو- اليمين لفظ يقتضي تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه تعالى و صفاته المختصة به فقولنا (تحقيق) المراد به بالنسبة إلى داعي الحالف غالبا فإنه لمّا تعلق الإثم و الكفارة بالمخالفة يحصل له داع للإرادة إلى تحقيق الإتيان بمقتضى اليمين (و قيل) المراد اللزوم الشرعي و يدخل فيه الماضي و المستقبل و النفي و الإثبات و يخرج به يمين اللغو و المناشدة (لانه)
[١] المائدة- ٨٩
[٢] سنن أبي داود ج ٣ باب الاستثناء في اليمين.