إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٩٧
و (على التنزيل) للام السدس في حالين و ربع سبعة أثمان في حال و ثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك، و للمرأة الثمن في ثلاثة أحوال و الربع في حال فلها ربع ذلك، و للابن الباقي في حال و ثلثاه في حال فله ربعهما و للبنت ثلث الباقي في حال و ثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال فلها الربع. (١)
الزوجية و لم يجمع بالنسبة إلى الأم و حينئذ يدخل حجب البنت في حجب الابن كما لو كانا حرّين فان الابن لو انفرد بالحرّية يحجبها من السدس و مع اجتماع البنت معه لا يزيد الحجب فكذا هنا و تصح الفريضة من أربعة و عشرين للأم ستة و للزوجة ثلاثة و للابن عشرة و للبنت خمسة.
قال قدس اللّه سره: و على التنزيل (الى قوله) فلها الربع.
[١] أقول: في هذا الفرض لم يجمع بين حرّيتهما بالنسبة إلى الزوجة لأنه لم يمنعها الزائد عن الثمن و تصح هذه المسألة من ألفين و ثلاثمائة و أربعة لأن الكسور سدس و ثمن و ربع و ربع ثمن و ثلث فتضرب مخرج ربع الثمن و هو اثنان و ثلاثون في ستة تبلغ مائة و اثنين و تسعين ثم ذلك في أربعة (لأن) كلما تجمع لواحد من الورثة في الأحوال الأربعة تعطيه ربعه فيبلغ سبعمائة و ثمانية و ستين- ثم في ثلاثة لأن بعد إخراج نصيب الامّ و الزوجة حال حرّية الابن و البنت يقسّم ما بقي بينهما أثلاثا.
(أو نقول) تضرب مخرج ربع الثمن و هو اثنان و ثلاثون في مخرج الثلث و هو ثلاثة يبلغ ستة و تسعين ثم تضرب مخرج الثمن و هو ثمانية في مخرج السدس و هو ستة تبلغ ثمانية و أربعين و بين ثمانية و أربعين و بين ستة و تسعين توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناه و هو الفان و ثلاثمائة و أربعة هو الأصل المال فتأخذ سدسيها في حالين للام و هو حال حرّية الابن وحده و حال حرّيته مع البنت و هو سبعمائة و ثمانية و ستون ثم تخرج من أصل المال ثمنها فتأخذ للامّ ربع ما يبقى بعد الثمن و هو حال حرّية البنت خاصة و ثمن المال مأتان و ثمانية و ثمانون يبقى الفان و ستة عشر يأخذ ربع ذلك لها و هو خمسمائة و أربعة ثم تأخذ ثلاثة أرباع المال، و هو حال رقية الابن و البنت معا ألف و سبعمائة و ثمانية و عشرون ثم تجمع ما حصل لها في الأحوال الأربعة و هو ثلاثة