إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٩٢
[الثالث ابن حرّ و آخر نصفه حر]
الثالث ابن حرّ و آخر نصفه حر (فعلى الأول) للحرّ ثلثاه و للآخر ثلثه (و على الثاني) النصف بينهما بالسوية و للحرّ الباقي فيكون له ثلاثة أرباع و للآخر الربع و لو نزلتهما بالأحوال فالأمر كذلك (لان) للحرّ المال في حال و نصفه في حال فله نصفهما و هو ثلاثة أرباع و للآخر نصفه في حال فله نصف ذلك و هو الربع و لو خاطبتهما لقلت للحرّ لك المال لو كان أخوك رقّا و نصفه لو كان حرا فقد حجبك بحريته عن النصف فنصفها يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع و يقال للآخر لك النصف لو كنت حرا فإذا كان نصفك حرا فلك الربع. (١)
[الرابع ابن ثلثاه حرّ و آخر ثلثه حر]
الرابع ابن ثلثاه حرّ و آخر ثلثه حر (فعلى الأول) المال بينهما أثلاثا (و على الثاني)
بينهم التركة بحسب ما فيهم من الحرية و الرقية فإذا كان ولدان نصف كل واحد منهما حرّ أخذنا نصف المال قسّمنا بينهما نصفين و إذا كان معهما ابن آخر ثلثه حر تقسم الثلث بينهم أثلاثا و السدس بين الذين نصف كل واحد منهما حر نصفين.
قال قدس اللّه سره: ابن حر (الى قوله) فلك الربع.
[١] أقول: (الأول) هو ان يقسم ما ورثاه على قدر ما في كل واحد منهما من الحرية فهيهنا إذا نسب النصف الى مجموع الحرتين كان النصف ثلاثة فيقسم ما ورثاه و هو الكل أثلاثا للحرّ كله ثلثاه و لمن نصفه حر الثلث (و على الثاني) و هو ان يؤخذ من المال نسبة أقلّهما حرية فيتشاركان فيه لتساويهما فيه و يختص الزائد بالزائد (لأن) الزائد هو سبب استحقاق الزائد و الذي نصفه حر لو كان منفردا لم يستحق الّا النصف و يمنع برقية نصفه عن النصف الآخر (و الضابط) ان الوارثين إذا تساويا في نسبة النسب المعينة و في عدم الموانع و لم يفضل أحدهما الشارع كانت تلك الإضافة سببا لملك كل واحد للكل مع انفراده و مع اجتماعهما يستحق (يستحقان- خ ل) الكل كلما يستحقه كل واحد لو انفرد بالازدحام و مع مانع لأحدهما يستحق الآخر الكل و لو منعه من البعض أو منع بعضه ازدحما فيما تساويا فيه و اختص الخالي من المانع بما يمنع منه الآخر بالمانع الذي اختص به.
قال قدس اللّه سره: ابن ثلثاه حر (الى قوله) مع عدمهم.