إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٦
و لا خلاف في فك الأبوين، و الأقرب في الأولاد ذلك و كذا باقي الأقارب على اشكال. (١)
قال قدس اللّه سره: و لا خلاف في فك الأبوين (إلى قوله) على اشكال.
[١] أقول: اختلف الناس في الوارث الذي يشترى على أقوال (ألف) قول الشيخ في النهاية و ابن زهرة و قطب الدين الكيدري كل وارث حتى الزوج و الزوجة (ب) قول ابن الجنيد انه يشترى كل قريب و اختاره ابن البراج و أبو الصلاح (ج) قول المفيد و هو الاقتصار على الوالدين و الولد للصلب دون غيرهم من الأجداد و أولاد الأولاد و القرابات و هو اختيار ابن حمزة و قواه ابن إدريس (د) قول المرتضى في الانتصار و صورته مما انفردت به الإمامية انه من مات و خلّف ما لا و أبا مملوكا و اما مملوكة فان الواجب ان يشترى أبوه أو امه من تركته و يعتق عليه و يورث باقي التركة و هذا القول لا تصريح فيه بمنع من عداهم و لا ذكر الولد أيضا (ه) قال الصدوق في المقنع إذا مات رجل حرّ و ترك امّا مملوكة أو ابنا فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمران يشترى الام من مال ابنها ثم تعتق فيورثها [١] (و) قال علىّ بن بابويه إذا مات رجل حرّ و ترك امّا مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر ان يشترى الأمّ من مال ابنها ثم يعتق فيورثها [٢] (ز) قول سلار انه يجب شراء الأبوين خاصة دون غيرهم (ح) قول المصنف انه يجب فك كل ذي رحم الأبوان و الأولاد و غيرهما سواء.
(فهيهنا) دعاوي ثلاث (الاولى) وجوب فك الأبوين و هو إجماع الإمامية و ان نص بعضهم كابني بابويه على الامّ لكنهما لم ينفيا الأب و انعقد الإجماع من غيرهم و بعد عصرهم على النص على عتق الأبوين و يعضده ما رواه عبد اللّه بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال ان تشترى امّه من ماله و يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب [٣] (الثانية) انه يشترى الأولاد لما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال
[١] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب موانع الإرث
[٢] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب موانع الإرث
[٣] ئل ب ٢٠ خبر ٦ من أبواب موانع الإرث