إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٣
و لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك ان ساواهما و اختص به ان كان اولى، و لو أعتق بعد القسمة أو كان الوارث واحدا منع و لم يكن له شيء و الاشكال لو أعتق بعد قسمة البعض كما تقدم (١)، و لو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط الامام بل اشترى المملوك من التركة و أعتق و اعطى بقية المال و يقهر مالكه على بيعه و يتولى الشراء و العتق الامام و لا يكفى الشراء عن العتق و يدفع الى مالكه القيمة لا أزيد و ان طلب الزيادة لم يجب، و لو امتنع من البيع دفع إليه القيمة و كان كافيا في الشراء و أخذ منه قهرا، و لو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام (٢) و قيل يفك بما وجد و يسعى في الباقي،
المطلب الثالث في الرق قال قدس اللّه سره: و لو أعتق المملوك (الى قوله) كما تقدم.
[١] أقول: هذه المسألة قد تقدم مثلها فيما لو أسلم الكافر بعد قسمة البعض و التقرير كما تقدم فلا وجه لا عادته.
قال قدس اللّه سره: و لو قصر المال عن الثمن (الى قوله) للإمام.
[٢] أقول: إذ لم يف التركة بقيمة الوارث بل بقيمة بعضه قال الشيخ المفيد و سلار التركة للإمام و لا يشري من الوارث شيء و هذا هو المشهور لأصالة عدم وجوب الشراء خرج ما إذا وفت التركة فيبقى الباقي على الأصل و نقل الشيخ عن بعض أصحابنا انه يشترى منه بقدر التركة و يعتق و يستسعى في باقي قيمته و كذا نقل ابن الجنيد و ابن البراج، قال والدي في المختلف هذا القول (يعنى شراء البعض و انعتاقه) ليس ببعيد من الصواب لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه و أقول هذا الجزء مملوك و لو كان حرا لكان وارثا بالفعل و كل مملوك لو كان حرا كان وارثا يشترى و يعتق فهذا الجزء يشترى و يعتق (أما الأولى) فلانا نتكلم على هذا التقدير فان عليه إجماع الإمامية و عليه نص أمير المؤمنين عليه السلام (و اما الثانية) فالنص عليها أيضا و منه ما روى عن الصادق عليه السلام انه قال إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو امه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك ما لا و الميت حرّ اشترى مما ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال [١] و بعض الأب كالأب في مطلق الإرث و بعض القريب
[١] ئل ب ٢٠ خبر ٣ من أبواب موانع الإرث