إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٢
و لو امره عاقل كبير ببط خراجة أو قطع سلعة [١] فمات ورثه، و إذا قتل العادل الباغي ورثه، و المشارك في القتل كالقاتل امّا الناظر و الممسك ففيهما اشكال (١)، و لو شهد مع جماعة ظلما فقتل يرث و ان كان الحق ثبت بغيره لو لم يشهد اما لو شهد بعد الحكم لم يمنع و لو جرح احد الولدين أباه و الآخر امّه ثم ماتا دفعة و لا وارث سواهما فلكل منهما مال الذي لم يقتله و القصاص على صاحبه، و لو عفى أحدهما فللآخر قتل العافي و يرثه و لو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه و ورثه، و لو قتل أكبر الإخوة الثاني و الثالث الرابع فميراث الرابع للأكبر و له قتل الثالث و ليس للثالث قتله الا ان يدفع اليه نصف الدية.
[المطلب الثالث في الرق]
المطلب الثالث في الرق و هو يمنع من الإرث في الوارث و الموروث فلو مات عبد لم يرثه أحد لأن ماله لمولاه، و لو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرية و كان الباقي لمولاه و لو مات حرّ و خلّف وارثا مملوكا لغيره و آخر حرا فالميراث للحرّ و ان بعد كضامن الجريرة دون الرق و ان قرب كالولد، و لو تقرب الحرّ بالمملوك لم يمنع و ان منع السبب،
عندي و عند والدي و جدي قول ابن الجنيد لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث [١] خص بدليل الخطاء و هو مبنى على ان اللام للجنس و انّه في اسم الجنس للعموم و استلزام قصد السبب قصد المسبب هنا يستلزم كون شبيه العود عمدا و هو ممنوع و لو سلم فإنما يصح على تقدير العلم بالسببية و كونه من اللوازم البيّنة و الكل ممنوع.
قال قدس اللّه سره: و المشارك (الى قوله) إشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) مشاركتهما للقاتل فكانا كالسبب إذ أحدهما محصّل شرط و الآخر لنفى المانع و للمناسبة كالقاتل و المنع في الممسك أقوى (لأنه) جزء السبب (و من) ان النص انما ورد في القاتل و هما ليسا بقاتل و الأقوى عندي المنع.
[١] الخراج (بضم المعجمة) كل ما يخرج بالبدن من دمل و نحوه (أقرب المراد) و السلعة زيادة تحدث في الجسد كالغدة (صحاح)
[٢] ئل ب ٧ خبر ١ من أبواب موانع الإرث