إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٠
وارث الّا (سوى- خ ل) القاتل كان الميراث للإمام، و لو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجد و لم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك ولد للصلب، و لو لم يكن وارث الّا الكافر و القاتل ورث الإمام فإن أسلم الكافر ورث و طالب بالقتل و لو نقلت التركة طالب و لم يرث، و لو لم يكن وارث سوى الامام لم يكن له العفو بل يأخذ الدية أو يقتص.
و يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا المتقرب بالأمّ على رأى (١)، و لا يرث احد
مطلقا لعموم النص و قد حصل و هو الأقوى عندي لصحة تصرفاته كالوصية و الإقرار و انما كان عدم استقرار الحيوة كالموت في المذبوح لا مطلقا.
قال قدس اللّه سره: و يرث الدية (إلى قوله) على رأى.
[١] أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) أنه يرثها كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأمّ خاصة و هو قول الشيخ في النهاية و اختاره المصنف هنا و هو الأقوى عندي (ب) يرثها جميع الورثة و هو قول الشيخ في المبسوط و موضع من الخلاف و ابن حمزة (ج) يرثها الوالدان و الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا للذكر ضعف الأنثى لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [١] فان فقدوا ورثها الاخوة و الأخوات من قبل الأبوين لا من أحدهما و العمومة فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام و الزوج و الزوجة يرثان من الدية و هو قول الشيخ في موضع من الخلاف أيضا (احتج الشيخ على قوله في النهاية) بما رواه عن سليمان بن خالد عن ابى- عبد اللّه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلّا الاخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا [٢] و بما رواه عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة إلّا الاخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا [٣].
و احتج على قوله في المبسوط بما رواه، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام ان
[١] الأحزاب ٦ و الأنفال ٧٥
[٢] ئل ب ١٠ خبر ١ من أبواب موانع الإرث
[٣] ئل ب ١٠ خبر ٢ من أبواب موانع الإرث